منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الرسالة

منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب دورى رقم ( 1 ) لسنة 2007 بشأن التصالح على الرسوم القضائية المستحقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسامه يوسف




عدد المساهمات : 76
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

كتاب  دورى رقم (  1  ) لسنة 2007 بشأن التصالح على الرسوم القضائية المستحقة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دورى رقم ( 1 ) لسنة 2007 بشأن التصالح على الرسوم القضائية المستحقة   كتاب  دورى رقم (  1  ) لسنة 2007 بشأن التصالح على الرسوم القضائية المستحقة I_icon_minitimeالثلاثاء 28 ديسمبر 2010, 7:12 am

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التنمية الإدارية والمالية
والمطالبات القضائية

كتاب دورى
رقم ( 1 ) لسنة 2007

صدر القانون رقم (73) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، والمتضمن :
" يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون ثلاث مواد بأرقام 66 مكررا ،66مكرر" 1" 66مكرر "2" نصوصها الأتيه :
المادة 66 مكرراً:
يجوز التصالح على الرسوم الفضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغا يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح .
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى .
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة ما يلى :
1ــ تطبيق قواعد التصالح على السندين النسبى والصندوق وكذا الرسم الإضافى وأتعاب الخبراء ، ولا
تسرى تلك القواعد على الغرامات باعتبارها جزاء مدنيا وليس رسوما .
2ــ بعد إعلان المدين بالمطالبة وعرض التصالح عليه توقف الإجراءات خلال مدة التسعين يوما التالية
للإعلان وفى حالة عدم قبول التصالح خلال تلك المده تستكمل باقى الإجراءات .
3ــ لا يسرى أى وقف أو انقطاع على مدة التسعين يوما المنصوص عليها بالمادة 66 مكرر حتى وإن
طعن على الأمر بأى طريق من طرق الطعن المقررة قانونا ويسقط حق المدين فى مزية التصالح
بعد انقضاء تلك المدة .
4ــ لقبول التصالح يكون سداد ثلثى مجموع الرسوم المأمور بها دفعه واحده أو على دفعات خلال مدة التسعين يوما ويرخص لقلم الكتاب قبول أى مقدار معروض من هذه الرسوم خلال تلك المدة وإذا لم يلتزم المدين بالشروط المذكورة يعتبر التصالح كأن لم يكن
نص المادة 66 مكرر ا :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" لرئيس المحكمة الإبتدائية المختص أو من ينيبه ، أن يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز الأربعة والعشرين شهرا .
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين .
وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقى الأقساط .
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه فى أى وقت أذا كان لذلك مقتض "
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة ما يلى :
لا يجوز الجمع بين التقسيط والتصالح على الرسوم المنصوص عليها فى المادتين 66 مكرر و 66 مكرر 2من هذا القانون .
نص المادة 66 مكرر 2 :
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها ، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون ، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح .
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة "
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة مايلى :
1ــ هذه المادة تقرر حكما انتقاليا وينتهى العمل بها بتاريخ 30/11/2007 .
2ــ لا يجوز التصالح على أوامر تقدير الرسوم النهائية التى تم تنفيذها كليا أو جزئيا قبل نفاذ القانون
لحجية هذا التنفيذ على أطرافه .
3ــ عند قبول التصالح تضاف إلى الرسوم المأمور بها رسوم تنفيذ المحضرين فيما لو تم إيقاع الحجز التنفيذى
أحكام عامة :
1ــ لا يخل تطبيق أحكام هذا الكتاب باستمرار العمل بالكتب الدوريه أرقام 1/1995 ، 2/1997 ,
1/1999 ، 1 /2007 الصادرة عن السيد الأستاذ المستشار مساعد الوزير لشئون المحاكم .
2ــ على الإدارات المختصة بالمحاكم الإبتدائية والجزئية تنفيذ هذا الكتاب كل فيما يخص ويلغى كل ما يخالف ذلك من تعليمات .
مساعد وزير العدل
لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات

المستشار/ (بولس فهمى )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب دورى رقم ( 1 ) لسنة 2007 بشأن التصالح على الرسوم القضائية المستحقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب دوري 1 لسنة 2009 مطالبة بالرسوم المستحقة فى الجنح
» كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة وقيدها وإصدار قرارات فيها
» الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم
» قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن التصرف في أراضي الدولة
» القانون 121 لســنة 2008 بتعديــــــل بعض أحكـــام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الرسالة  :: الفئة الأولى :: المنتدى القانوني :: النيابة العامة والقضاء-
انتقل الى: