منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الرسالة

منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الجنائي الدولي ... ابراهيم الحاج علي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبداللطيف الحسين




عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 14/09/2014

القانون الجنائي الدولي ... ابراهيم الحاج علي Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجنائي الدولي ... ابراهيم الحاج علي   القانون الجنائي الدولي ... ابراهيم الحاج علي I_icon_minitimeالأحد 14 سبتمبر 2014, 8:53 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




سجل التاريخ المعاصر عبر مراحل اعتماد الهيئات الدولية للتحقيق، منذ معاهدة فرساي و حتى إنشاء محكمة رواندا، حاجة المجتمع الدولي الملحة إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تلافيا لإفلات العديد من مرتكبي الاعتداءات الوحشية و الجرائم الفظيعة من العقاب، و التي تبقى النزاعات المسلحة، وخاصة غير الدولية منها، المسرح الدائم لهاو يرجع السبب في ذلك للتطور المتباين على جهتين، فعلى قدر ما تحقق من إنجازات على صعيد التقنين بالتطور الملحوظ الذي شهده القانون الدولي الإنساني في تنظيمه للأعمال الحربية و تعزيزه المكثف للحماية الدولية للأشخاص و الأعيان أثناء المواجهات المسلحة ظهر استفحال للأعمال غير الإنسانية و الوحشية، الشيء الذي أثبت عدم نجاعة النظم القانونية في تحقيق النتائج المرجوة منها، خاصة ما تعلق بقمع الجرائم المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة، التي تعتبر من " الانتهاكات جسيمة "، كما عبرت عنها اتفاقيات جنيف لعام 1949، و عدها البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف من قبيل جرائم الحربأخطرها على الإطلاق لارتباطها ضروريا بوجود حالة النزاع المسلح ومخالفة الأطراف لقواعد الحرب التي تفرض قيودا على كيفية استخدام القوة في العلاقات التي بينها؛

وقد بدأت تتكون نظرية الحرب في مفهومها التقليدي خلال الفترة من نهاية القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشر عندما ظهر ما يسمى بقانون الشعوب (Jus Cogens) على أيادي فلاسفة و فقهاء القانون الدولي الأوائل، وقد تطورت الأفكار و المفاهيم أكثر، من أجل تنظيم قانوني للحرب لجعلها أكثر إنسانية و حصرها بين الدول و المقاتلين فقط، و ببزوغ القرن التاسع عشر، و خاصة في النصف الثاني منه ظهرت البداية الفعلية للاهتمام الدولي بضرورة تقنين الأعراف التي تؤكد و تضمن مراعاة الاعتبارات الإنسانية في الحروب فأبرمت الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف من أجل تنظيم عمليات القتال و أدواته و أساليبه للحد من الأضرار و الخسائر و المحافظة على الكرامة الإنسانية.
و يعتبر مفهوم قانون الحرب (Jus in Bello) قديما قدم القانون الدولي، وبالرغم من أن هذا المفهوم مازال موجودا حتى يومنا هذا، غير أنه و تحت تأثير التغيرات التي حصلت للقانون الدولي، في الوقت الأخير، ظهر اصطلاح جديد هو قانون النزاعات المسلحة، إلى جانب مفهوم قانون الحرب، ولا يعد الاصطلاح الجديد على الإطلاق، مفهوما مشابها و مماثلا لمفهوم قانون الحرب، فقانون النزاعات المسلحة المعاصر يختلف جوهريا عن قانون الحرب خاصة في الصور التي يتخذها والقواعد القانونية التي تنظمه.
وخلافا لهذا الرأي، يرى جانب من الفقه أن مصطلحات " قانون الحرب " و " قانون النزاعات المسلحة " و "القانون الدولي الإنساني"، مرادفة في المعنى، فالمصطلح التقليدي الذي كان سائدا حتى إبرام ميثاق الأمم المتحدة هو " قانون الحرب "، ولما أصبحت الحرب غير مشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، حين وردت كلمة "الحرب" في ديباجة الميثاق عند الإشارة إلى "إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب" ثم استخدام تعبير " استخدام القوة " شاع استخدام مصطلح " النزاعات المسلحة " و في بداية السبعينات تأثر هذا القانون بحركة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي خاصة في أعقاب مؤتمر طهران عام 1967 و شاع استخدام مصطلح "القانون الدولي الإنساني".


إلا أن القانون التقليدي كان ينظر إلى استخدام القوة باعتبارها وسيلة مشروعة من وسائل تسوية النزاعات الدولية، غير الودية، إذا اختارها أطراف النزاع، دونما تعقيب عليها منحيث مشروعيتها، فمصطلح الحرب لم يكن مجرد ظاهرة اجتماعية وسياسية بل كان قبل كل شيء فكرة قانونية تعكس حالة من حالات العلاقات الدولية، ترتب حقوق و التزامات بالنسبة للمشاركين فيها، و كانت المخالفات التي تقع أثناء الحرب مسموح بها، فلم يكن هناك جزاء يوقع على الدول التي تباشر حرب الاعتداء (سواء أعمال القصاص أو الغرامات المالية التي يوقعها المنتصر بالمهزوم)، ونظرا لأن الدول كانت تمثل الأشخاص القانونية الوحيدة للقانون الدولي التقليدي فلم يتصور أن تقوم الحرب فيما بين أطراف ليست دولا و لذلك اتخذت الحرب في مفهومها التقليدي دائما الطابع الدولي الذي يمكن أن يطبق عليه قانون الحرب.

لكن، و بعد اعتماد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لهن، لعام 1977، اكتملت إلى حد كبير القواعد التي تشكل أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي أصبح في عصرنا الراهن فرعا قانونيا هاما من فروع القانون الدولي العام، إذ يهتم بتسوية المشكلات الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية على حد سواء و التقييد من حق أطراف النزاع في استخدام وسائل و طرق القتال، وكذا حماية الأشخاص و الأعيان التي يلحق بها أضرار، أو ما قد تتعرض له من جراء تلك النزاعات المسلحة.

إن فهم الأسس التي تحدد مكامن التمييز بين القواعد الواجبة التطبيقعلى طائفتي النزاعات المسلحة، الدولية منها و غير الدولية، ترجع أساسا إلى دراسة النطاق المادي لتطبيق القانون الدولي الإنساني، المنظم لحدود المواجهات المسلحة التي تخضع له و تلك التي لا تخضع له، فمنذ اعتماد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 و بروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، باتت التفرقة بين أنماط المواجهات المسلحة قائمة على أساس صنفين رئيسين هما النزاعات المسلحة الدولية و النزاعات المسلحة غير الدولية.
لا يعتبر التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية شأناً يسهل فقط موضوع دراسة هذه النزاعات بل يترتب على هذه التمييز نتائج سياسية وقانونية هامة تصل إلى حد الافتئات على مفهوم السيادة الوطنية وحدود هذه السيادة وشرعية مفهوم التدخل لأغراض إنسانية، كما يترتب على هذا التمييز نتائج يمكن الاستناد إليها من جهة، للتعرّف على دور العسكريين المقاتلين في النزاعات المسلحة الدولية، حيث يقع على عاتقهم مهمة تنفيذ كل أحكام القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة خلال العمليات القتالية، دون إمكان التذرع بأوامر القادة من سياسيين وعسكريين على حد سواء، أو حجة الدفع بعدم المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة لهذين القانونين؛ ومن جهة أخرى، يساعد ذلك على تحديد حقوق المتحاربين و واجباتهم في النزاعات المسلحة غير الدولية، إضافة إلى دور رجال الأمن الداخلي في هذه النزاعات، ويبرز للحقوقيين من رجال قضاء ومحاميين إضافة إلى الساسة، الطبيعة القانونية لكل من هذه النزاعات والقوانين التي تحكمها، ذلك أن المشرع الإنساني التي تحكم هذه النزاعات بصورة أكبر وأهم وأشمل مما قام به على صعيد النزاعات المسلحة غير الدولية.



استخدمت الحرب في حسم العديد من النزاعات الدولية و كانت وسيلة من بين باقي الوسائل المستعملة في تسوية النزاعات لأنها أكثر نجاعة و بها ينتهي النزاع فيحصل المنتصر على حقوقه كاملة، و عليه فقد كانت الحرب في المفهوم التقليدي تخدم غايتين:
1) إن الحرب توفر وسيلة فعالة للاعتماد على النفس في تحقيق تنفيذ الحقوق عند غياب محاكم دولية أو هيئات قضائية دولية متخصصة قادرة على تسوية المنازعات الدولية.
2) كان يهدف اللجوء إلى الحرب إلى تنفيذ قواعد القانون الدولي التقليدي، و تكييفها مع الظروف المتغيرة لعدم وجود الهيئات الدولية القادرة على القيام بدور المشرع الدولي؛




فضلت الدول الأطراف المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي، الذي اعتمدت خلاله اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 استخدام اصطلاح "الانتهاكات الجسيمة Infractions Graves " لاقتناعها بأن استعمال مصطلح " الجريمة Crime " قد يعبر عن عدة دلالات قد تختلف باختلاف وجهة نظر الدول في استعمال هذا المصطلح.
فقد جاء في الفقرة 5 من المادة 85: ( تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات و هذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرام حرب و ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق).



نظام "الانتهاكات الجسيمة" المتضمنة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، و البروتوكول الإضافي الأول و التي يمكن أن تمتد كذلك إلى انتهاكات أخرى احتوتها قوانين و أعراف الحرب، نصت عليها المواد 50، 51، 130 من اتفاقيات جنيف الأربع، التي تشتمل على تسعة فئات من جرائم الحرب هي:
1- القتل العمد (الاتفاقيات 1-4).
2- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية (الخاصة بعلم الحياة) (الاتفاقيات 1-4).
3- تعمد إحداث آلام أو أضرار أو معاناة شديدة بالسلامة البدنية و الصحية (الاتفاقيات 1-4).
4- الاستيلاء على الممتلكات أو تدميرها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات العسكرية.
5- إجبار أسير حرب أو شخص يتمتع بالحماية على العمل لصالح القوة المسلحة للدولة المعادية (الاتفاقيات 3-4).
6 - حرمان أسير الحرب أو شخص يتمتع بالحماية من حقه في محاكمة قانونية و عادلة وبدون تحيز (الاتفاقيات3-4).
7- نفي، أو ترحيل الأشخاص المحمية بطريقة غير مشروعة (الاتفاقية 4)
8- حجز الأشخاص المحمية بطريقة غير مشروعة (الاتفاقية 4)
9- أخذ الرهائن (الاتفاقية 4)
- ويجب أن ترتكب الأفعال، المذكورة آنفا، ضد أشخاص أو ممتلكات تتمتع بالحماية التي كفلتها لها اتفاقيات جنيف الأربع.
- وأضاف البروتوكول الأول:
أولا: في المادة 11 فقرة 4 منه، أنه: ( يعد انتهاكا جسيما كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة و بالسلامة البدنية أو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم قبضة طرف غير الطرف الذين ينتمون إليه و يخالف المحظورات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية أو لا يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة).
ثانيا: في المادة 75:( تحظر الأفعال التالية حالا و استقبالا في أي زمان و مكان سواء ارتكبها متعمدون، مدنيون أم عسكريون:
(أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية، و بوجه خاص:
1- النقل؛ 2 - القتل؛ 3- التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا؛ 4- التشويه؛
(ب) انتهاك الكرامة الشخصية و بوجه خاص، المعاملة المهينة للإنسان و المحطة من قدره و الإكراه على الدعارة أو أية صورة من صور خدش الحياء.
(ج) أخذ الرهائن؛
(د) العقوبات الجماعية؛
(هـ) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفا.


(1) الاعتداء على حياة الأشخاص و صحتهم و سلامتهم البدنية أو العقلية، و على وجه الخصوص القتل و المعاملة القاسية مثل التعذيب التشويه، أو أي شكل من أشكال العقوبات؛ (2) العقوبات الجماعية؛ (3) أخذ الرهائن؛ (4) أعمال الإرهاب؛ (5) انتهاك الكرامة الشخصية على وجه الخصوص، و المعاملة المهينة و الحاطة من قدر الإنسانو الاغتصاب و الإجبار على الدعارة، و كل ما من شأنه أن يخدش الحياء؛ (6) الاستعباد (الاسترقاق) و تجارة الرقيق بكل أشكالها؛ (7) السلب و النهب؛ (Cool التهديد بارتكاب أي من الأعمال السابقة.


وقد حصرت صكوك القانون الدولي الإنساني مفهوم تلك الانتهاكات الجسيمة على الجرائم المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة الدولية فقط، حين تم تعريفها بدقة، في المواد 50، 51 130، 147، من اتفاقيات جنيف الأربع، فيما لم تشر إلى الجرائم التي يمكن أن ترتكب في سياق النزاع المسلحة غير الدولية "بالانتهاكات الجسيمة" و اكتفت نصوص اتفاقيات جنيف في المادة الثالثة المشتركة،باعتبارها مجرد "انتهاكات" لا يمكن المعاقبة عليها و تجريمها إلا إذا احتوى النزاع المسلح غير الدولي، في حد ذاته، على تدخل للعنصر الأجنبي أو دارت مواجهاته بين الحكومة القائمة و الجماعات المتمردة داخل الدولة، وهذا ما أدى إلى وجود تباين بين الأنظمة المطبقة على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، مما نتج عنه ظهور صراعات سياسية شائكة نظرا لاختلاف الآراء بين الحكومات، بسبب غموض عدد كبير من النصوص المتعلقة بمفاهيم "الانتهاكاتالجسيمة للقانون الدولي الإنساني" بمفهومها الضيق(Stricto sensu) المرتبط أساسا "بجرام الحرب".
باعتبار أن المفهوم العام Lato sensu للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والمعبر عنها باللغة الفرنسية: Violations graves du droit international humanitaire يستغرق بالإضافة إلى نظام الانتهاكات الجسيمة Les Infractions graves، الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة.


و لم تزل هذه الازدواجية قائمة، حتى انعقد زمن العدالة الجنائية الدولية، التي بات ينظر إليها على أنها أنجع آلية من آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، حين قدمت تطورا نوعيا انطلقت بداياته الرئيسة:
أولا: بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا، التي كان عليها أن تطبق اتفاقيات جنيف بوصفها قانونا جنائيا، بأسلوب يختلف عن أسلوب تفسير الاتفاقيات بداية، فلم يتصور القائمون على صياغة تلك الاتفاقيات نوع النزاعات العرقية القائمة في يومنا هذا مما جعل المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة تفـرز اجتهـادات قضائية توائم السياق المعاصر الذي حدثت خلاله الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في إقليم يوغسلافيا السابقة، ومن أجل تحقيق ذلك عكفت المحكمة الدولية على ملأ فجوة المفاهيم التقليدية لمركزية الدولة بشأن القانون الدولي الإنساني و مهمتها بشأن مقاضاة الأفراد عن تلك الانتهاكات الجسيمة، المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة الدولية أم غير الدولية؛
واستمر الأمل في تحقيق الاستقرار القضائي الجنائي الدولي بامتداد مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة حتى بالنسبة للجرائم المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية.
ثانيا: بما اعتمدتـه المحكمـة الجنائية الدوليـة الدائمـة في شأن تطوير مفهوم نظام "الانتهاكات الجسيمة" و مقاربتها بين طائفتي النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية، على حد سواء.

و يظهر جليا من خلال جملة ما استعرضناه، أن هناك تباينا مثيرا بين القواعد الجوهرية المطبقة على النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية، ويترجم ذلك في واقع الأمر، انعكاسا للتحيز التاريخي في القانون الدولي الإنساني تجاه قواعد الحروب التي تنشب بين الدول، وقد رأينا أنه، من بين جملة أحكام اتفاقيات جنيف الأربع و البروتوكولين الإضافيين لهن، و كذا الاتفاقيات الأخرى المرتبطة بقانون الدولي الإنساني في إطاره العام، لم تنصرف القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة غير الدولية، إلا فحسب بموجب المادة الثالثة المشتركة بينهن و الثمان وعشرون مادة التي تضمنها البروتوكول الإضافي الثاني، التي رغما عن ذلك لم تشمل سوى أحكاما محصورة فقط.
وقد أفرزت الصعوبات الظاهرة و الباطنة التي فرضها واقع النزاعات المسلحة الحديثة رو كذا التباين بين الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة، تحديات أصبحت تقف حتى حائلا دون القيام بالعمل الإنساني على الوجه المطلوب لحماية ضحايا النزاعات المسلحة بل وتعقدت المسائل أكثر نظرا لتغير أنماط تلك النزاعات المسلحة المعاصرة التي طغى عليها الطابع غير الدولي، وأصبح بذلك تطبيق المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف و البروتوكول الإضافي الثاني يثير الكثير من الإشكالات لإظهارهما عدم كفايتهما كنظامين خاصين لمواجهة تلك الأوضاع، وأضحت الحاجة الملحة لتنظيم أكثر تفصيلا خصوصا و أنهما صيغا على معنى العموم، بحيث يصعب معهما القول بأنهما يرتبان مسؤولية جنائية فردية على كل من انتهك أحكامهما، و إن كان البروتوكول الثاني قد توسع في الحماية المقررة للأفراد الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها لأي سبب كان، فإنه لم يضف شيئا يذكر بصدد الشك حول الطبيعة الجنائية الدولية للأعمال المحظورة، و لم تعالج هذه الإشكالات، على المستوى الدولي، إلا بعد مرور فترة زمنية كبيرة، ابتداء بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، و انتهاء بما اعتمده النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

المحامي ابراهيم الحاج علي
رئيس المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة


عدل سابقا من قبل عبداللطيف الحسين في الأحد 14 سبتمبر 2014, 8:55 pm عدل 1 مرات (السبب : لغوي)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الجنائي الدولي ... ابراهيم الحاج علي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ... ابراهيم الحاج علي
» القانون 121 لســنة 2008 بتعديــــــل بعض أحكـــام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور
» الشفعة في القانون
» كود القانون المدني
» العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الرسالة  :: الفئة الأولى :: المنتدى القانوني :: القوانين والتشريعات-
انتقل الى: