عصام عزالدين
عدد المساهمات : 3 تاريخ التسجيل : 21/07/2010
| موضوع: استقلال السلطة القضائية .. ظن أم يقين ؟! الخميس 22 يوليو 2010, 6:04 am | |
| استقلال السلطة القضائية ….ظن أم يقين؟! [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بقلم : نزار غراب
هل من الممكن ان تمر علينا بعض وقائع العملية الاجرائية القضائية دون وقفة نبحث فيها مسألة استقلال السلطة القضائية ؟؟ أمامي واقعتان في منتهى الاهمية اعرضهما على الرأي العام ومنه الاختصاصيون في المجال القانوني من باحثين ومحامين ورجال قضاء وأساتذة جامعة وغيرهم ..الواقعة الاولى عبود الزمر …..وهشام طلعت مصطفى ، كلاهما كان له طعن أمام محكمة النقض طعن للزمر لم ينظر حتى الان منذ خمس سنوات وطعن هشام مصطفى لم يمض عليه عام حتى تم نظره والفصل فيه ، طعن عبود الزمر موضوعه حرية مواطن بعد انتهاء مدة عقوبته ، طعن هشام طلعت مصطفى …موضوعه "كري" على امرأة لقتلها …و"كري" معناها تأجير قاتل لكي يقتل بالأجر.. نريد ان نسمع من الاختصاصيين تفسيرا لوجود فارق زمني بين الحالتين في نظر طعن كل منهما !! الواقعة الثانية دستورية استثناء مدنيين بأعينهم من المحاكمة امام قاضيهم الطبيعي وإحالتهم للمحاكمة امام قضاء استثنائي عسكري …..ووقف تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا بشأن الزواج الثاني للأقباط .. المحكمة الدستورية العليا لم تنظر الطعن على استثناء مدنيين بأعينهم من المحاكمة امام قاضيهم الطبيعي وإحالتهم للمحاكمة امام قضاء استثنائي عسكري رغم مضي ثمانية عشر عاما على تاريخ ايداع الطعن بجدول المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الدستورية العليا اصدرت حكما بوقف تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا بشأن الزواج الثاني للأقباط خلال شهور .. نريد ان نسمع من الاختصاصيين تفسيرا لوجود فارق زمني بين الحالتين في نظر طعن كل منهما !! في تقديري ان الواقعتين المعروضتين على الرأي العام نموذج صارخ ينسف اي ادعاء يقول باستقلال السلطة القضائية وطننا وبلادنا تهيمن فيه إرادة واحدة على كل المقدرات ….من سلطة تنفيذية …الى تشريعية ..الى قضائية فالمادة 137 من دستور بلادنا تنص على ان يرأس السلطة التنفيذية ….رئيس الجمهورية والمادة 141 تنص على ان تعيين وإعفاء الوزراء برئيسهم … من صلاحيات رئيس الجمهورية والمادة 143 تنص على ان تعيين الموظفين مدنيين وعسكريين … من صلاحيات رئيس الجمهورية والمادة 150 تنص على ان القائد الاعلى للقوات المسلحة ….هو رئيس الجمهورية والمادة 184 تنص على ان الشرطة رئيسها الاعلى ….هو رئيس الجمهورية والمادة 182 تنص على ان مجلس الدفاع الوطني …يرأسه رئيس الجمهورية والمادة 108 تنص على ان اصدار قرارات لها قوة القانون …من صلاحيات رئيس الجمهورية والمادة 109 تنص على اقتراح القوانين والاعتراض عليها … من صلاحيات رئيس الجمهورية والمادة 87 تنص على ان عشرة من اعضاء مجلس الشعب يعينهم ….رئيس الجمهورية والمادة 136 تنص على ان كل مجلس الشعب يحله ….رئيس الجمهورية والمادة 151 تنص على ان المعاهدات يبرمها ….رئيس الجمهورية والمادة 173 تنص على ان للهيئات القضائية مجلس يرأسه …..رئيس الجمهورية والمادة 149 تنص على ان العفو عن العقوبة او تخفيفها من حق …رئيس الجمهورية والمادة 189 تنص على ان الدستور ذات نفسه يعدله …..رئيس الجمهورية فهل يمكن بعد النصوص سالفة البيان والواقعتين المحددتين ان تكون هناك ضمانات لحماية الحقوق والحريات مثل استقلال القضاء وحصانته المنصوص عليها بالمادة 65 من الدستور هل يمكن ان تكون الدولة خاضعة لسيادة القانون مع ما سلف من نصوص الدستور هل يمكن ان تستقل السلطة القضائية طبقا لنص المادة 165 من الدستور هل يمكن ان يكون القضاة مستقلين طبقا لنص المادة 166 من الدستور لعلي انجح في ارسال صوت للرأي العام يؤكد ان القيود والهيمنة على مقدرات البلاد بهذا الشكل يعطي تفسيرا لماضينا ….وتفسيرا حاضرنا ….ومؤشرا لمستقبلنا. | |
|