Admin Admin
عدد المساهمات : 106 تاريخ التسجيل : 15/07/2010
| موضوع: أحكام محكمة النقض بشأن الشرط الفاسخ الصريح الجمعة 23 يوليو 2010, 1:24 pm | |
| أحكام محكمة النقض بشأن الشرط الفاسخ الصريح *** هناك فرق بين الفسخ الضمنى وبين الفسخ الاتفاقى ، ففى الفسخ الأخير تنحسر سلطة المحكمة فلايكون لها من سلطة ، وعليها ايقاع الفسخ ، كما لاتملك المحكمة بشأنه منح مهلة للمدين ، كما لايتوقى المدين الفسخ ولو أوفى بالتزاماته ، فضلا عن أن الحكم الصادر من المحكمة فى هذه الحالة حكم كاشف وليس مقرر للفسخ كما فى الفسخ الضمنى *** و الشرط الفاسخ الصريح للعقد يكون باتفاق طرفيه بصيغة صريحة على وجوب الفسخ في حالة عدم وفاء أيهما بالتزاماته دون حاجة لرفع دعوى الفسخ ويجب على القاضي إعمال أثره متى تحقق من حصول المخالفة الموجبة له ويكون حكمه مقررًا للفسخ وليس منشئًا له. - عرض الأجرة بعد تحقق (الشرط الفاسخ الصريح) لا يعيد للعقد وجوده . عدم تفهم الحكم له وإعماله . خطأ وقصور . القاعدة: ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى فى شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط - (الشرط الفاسخ الصريح) - على القول بأن ( تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما - المطعون ضدهما - قد تأخرا فى سداد 00000 الإيجار وقدره 00000 بواقع 00000 شهريا عن المدة من 0000 الى...... فمردود بأن المستاجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة هذا المبلغ بما يبرىء ذمتهما ، ولكنه تقاعس عن استلام المبلغ ورفض قبوله دون مبرر ومن ثم فان هذا السبب يكون على غير أساس) فانه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد فى العقد موجبا لرفض الدعوى مع ان الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فان عرض الأجرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد وصرفه ذلك عن اعمال مقتضى هذا الشرط على وجهه الصحيح وهو ما يشوبه فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 672 لسنة 48 ق جلسة 1983/1/27 ص320 لسنة 34 ) - سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق علي (الشرط الفاسخ الصريح) مناطه. القاعدة: من المقرر أن (الشرط الفاسخ الصريح) ، وان كان يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، الا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن ويتمسك باعماله ، باعتبار أن الفسخ قد شرع في هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. ( الطعن رقم 686 لسنة 49 ق جلسة 1982/11/30 ص1099 ) - الادعاء بتزوير مخالصة سداد باقى ثمن العقار المبيع توصلا لاعمال أثر (الشرط الفاسخ الصريح) الوارد بعقد البيع واعتباره مفسوخا . منتج فى النزاع م 52 من قانون الاثبات وان أودع المشترى قيمة الثمن الوارد . بها . علة ذلك القاعدة: مناط قبول الادعاء بالتزوير على ماتقرره المادة 52 من قانون الاثبات أن يكون منتجا فى النزاع فان كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على ( 3 ) المحكمتان تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الثمن باعتباره ركنا من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته ونفاذه أن تثبت من الوفاء به وكان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو انذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط ، واذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على ... ... ... ... وكان الطعن بالتزوير قد أنصب على توقيع مورث المرحوم - على المخالصة الممهورة بتوقيعه - وكانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن يفيد بما يفيد استلام المذكور لهذا المبلغ ، وكان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة وبصحتها وأن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءا لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة وتلا ذلك ايداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن استلامه فان مصلحة الطاعن فى هذا الطعن متنفيه ويكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 ومن ثم المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير - وكان هذا الذى استند اليه الحكم تبريرا لعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة ونفى أثرها فى النزاع حول عقد المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل اقرار للطاعن بصحتها ، بل ولم يبين الحكم المصدر الذى استقى منه ذلك ، هذا الى أن الحكم وقد اعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول وايداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجبا لعدم قبول ادعائه بتزويرها وهو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رفم أن فسخ العقد وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فان عرضه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخة وهو ما قصدالطاعن تحقيقة من الادعاء بتزوير تلك المخالصة توصلا لأعمال أثر (الشرط الفاسخ الصريح) الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و اعتبارة مفسوخا لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى الثمن المبيع وهو ما يدل على أن الحكم فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن ومرماه ولم يفطن الى (الشرط الفاسخ الصريح) الوارد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه . لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث ( 523 الطعن رقم 170 لسنة 53 ق جلسة 1990/10/18 س 41 جـ 2 ص ) *** أما الشرط الفاسخ الضمني فلا يستوجب الفسخ حتمًا وللقاضي أن ينظر المدين إلى أجل وللمدين تفاديه بتنفيذ التزامه كاملاً قبل صدور حكم نهائي بالفسخ. - عدم النص علي (الشرط الفاسخ الصريح) في العقد . وجوب صدور حكم من القضاء بالفسخ في هذه الحالة . القاعدة: اذ لم ينص في عقد البيع علي اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي حكم في حالة تأخر المشتري عن سداد الثمن فان الفسخ لا يقع في هذه الحالة الا اذا صدر به حكم من القضاء . ( الطعن رقم 148 لسنة 26 ق جلسة 1962/2/8 س 13 ص 196 ) (الطعن رقم 72 لسنة 55 ق جلسة 1988/5/11) - الشرط الفاسخ الصريح . أثره . اعتبار العقد مفسوخا بمجرد تحقق الشرط . سلب سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ايقاعه . عدم وجوب صدور حكم بالفسخ . جواز التمسك به في صورة دفع . الشرط الفاسخ الضمني . أثره . عدم وقوع الفسخ تلقائيا وعدم وجوبه حتماُ . القاعدة: مؤدي نص المادة 334 من القانون المدني القديم أنه إذا اتفق الطرفان في عقد البيع علي أن الفسخ يقع في حالة تأخر المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلي تنبيه رسمي أو انذار ، فإن هذا الشرط الفاسخ ــ الصريح علي ما جري به قضاء محكمة النقض ــ يسلب محكمة الموضوع كل سلطة تقديرية في هذا الصدد بحيث لا يبقي لإعتبار العقد مفسوخاُ إلا أن تتحق فعلا المخالفة التي يترتب عليها الفسخ ، فلا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء علي دعوي من البائع ، بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ قد حصل بالفعل بناء علي دفع من البائع أثناء نظر الدعوي المرفوعة من المشتري و ذلك علي خلاف ما إذا كان العقد لا يضمن إلا شرطاُ فاسخا ضمنيا فهذا الشرط لا يستوجب الفسخ حتماُ ، وبالتالي فإن الفسخ بموجبه لا يقع تلقائيا . ( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق جلسة 1966/10/18 ص 1536 ) *** ولكن لابد من استظهار والتيقن من وجود الشرط الفاسخ الصريح لأنه يقع بحكم الاتفاق و يرتب الفسخ حكمًا بمجرد حصول الإخلال بالالتزام وليس كالشرط الفاسخ الضمني الذي يخضع لتقدير القاضي فله ألا يقضي بالفسخ وللمدين أن يتفاداه بعرض الدين. - الشرط الفاسخ الصريح وجوب أن تكون صيغته قاطعة الدللة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبة له . القاعدة: المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين القول بتوافر (الشرط الفاسخ الصريح) أن تكون صيغته قاطعة الدللة على وقوع الفسخ ومن تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبة له . ( الطعن رقم 72 لسنة 55 ق جلسة 11/5/1988 السنة 39 حـ 2 ص 944 قاعدة 154 ). *** ولكن يظل تقدير كفاية أسباب الفسخ من عدمه ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من سلطة محكمة الموضوع. والشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتمًا بمجرد الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة قاطعة على أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إليه . ورغم أن الشرط الفاسخ الصريح. اتفاق مسبق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية بصدد الفسخ. ولكن لابد للمحكمة وأن تتحقق من شروط الفسخ ووجوب إعماله. ولابد أن نؤكد أنه مع ذلك ومع وجود الشرط الفاسخ الصريح يسقط خيار الدائن في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن قد تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو مشروعية امتناع المدين عن الوفاء بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه. وهنا للقاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي. ويبقى حق الدائن في التمسك بالفسخ القضائي. - الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد عند التاخير فى سداد باقى الثمن . قبول البائع للوفاء المتاخر . اثره . اعتتباره متنازلا عن اعمال الشرط الفاسخ الصريح . لايبقى له عند تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ القضائى . خضوع امر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع . القضاء به شرطه . ان يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم . القاعدة: المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فانه يلزم حتى ي(فسخ) العقد بقوته ان يثبت قيامه وعدم العدول عن اعمال وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فان كان وقوع ال(فسخ) مرتبطا بالتاخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين ان البائع اسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التاخير فى سداد اقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد او بطريقة تتعارض مع ارادة (فسخ) العقد منبئا بذلك عن تنازله عن اعمال الشرط الصريح الفاسخفان تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لايكون مقبولا ، ولا يبقى له - عند التاخير فى سداد ما تبقى من اقساط الثمن - سوى التمسك بال(فسخ) القضائى طبقا للمادة 157 من القانون المدنى ، وفى هذه الحالة يكون امر ال(فسخ) خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به ان يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى . ( الطعن رقم 2311 لسنة 59 ق جلسة 22/ 6/ 1994 س 45 ج 2 ص 1092 ) - الشرط الفاسخ المقرر جزاء علي وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق قيام حق المشتري في الدفع بعدم التنفيذ مؤداه وجوب التجاوز عن الفسخ الاتفاقي دون القضائي إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه علي تحقق (الشرط الفاسخ الصريح) واغفاله الرد علي ما تمسكت به الطاعنة ودللت عليه من وجود عجز في مساحة أرض التداعي قصور وخطأ في القانون . القاعدة: من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإذا كان للمشتري الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب علي المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقي للبائع سوي التمسك بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة 157 من القانون المدني وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بوجود عجز في مساحة أرض التداعي وقدمت كشف تحديد مساحي تدليلاً علي دفاعها وهو في حقيقته دفع بعدم التنفيذ ومن ثم فان هذا الدفاع يعتبر مطروحا علي محكمة الاستئناف ترتيبا علي الأثر الناقل للاستئناف وإذ لم يثبت أنها تنازلت عنه صراحة أو ضمنا وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي تحقق (الشرط الفاسخ الصريح) وأغفل الرد علي هذا الدفاع الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1231 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/20 س 41 ج 1 ص 799 ) - الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين . عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر . تقاعس الأخير عن السعي الي موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل . لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب (الشرط الفاسخ الصريح) . المادتان 347 و 586 / 2 مدني . القاعدة: مفاد النص في المادتين 347 و 586 / 2 من القانون المدني ـ يدل علي أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين الا اذا اتفق علي خلاف ذلك ، ومن ثم فان النص في عقد الايجار علي (الشرط الفاسخ الصريح) عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفي هذا الأخير من السعي الي موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها ، فان قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفا عن الوفاء ، وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما اذا أبي المؤجر السعي الي موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة ،دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .( الطعن رقم 1616 لسنة 60 ق جلسة 1990/2/20 س 41 ج 2 ص 74) - الإتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الأخلال بالالتزامات الناشئة عنه. جائز فى العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار . م 158 مدنى . تدخل المشرع بتعيين أسباب الإخلاء باحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومحددة على سبيل الحصر بالتشريعات الاستثنائية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة. أثره . تقييد حرية المؤجر فى إعمال الأثر الفورى للشرط الصريح الفاسخ فى حالة تأخر المستأجر فى سداد الأجرة . م 18/ب ق 136 لسنة 1981 - المقابلة للمادتين 31/أ ق لسنة 1977 ، 23 ق 52 لسنة 1969. لئن كانت الأحكام القاعدة: لئن كانت الأحكام العامة فى القانون المدنى إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وما نصت عليه المادة 158 منه تجيز فى العقود الملزمة للجانبين الإتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئه عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانين إذ يقع الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضى خيار فى أمره -بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلى تقاضى ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ - وان كانت مهمة القاضى تقف فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء ليقرر اعتبار الفسخ حاصلاً ، إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرسن للأماكن التى تسرى عليها أحكام القوانين الآستثنائية المنظمة للإيجار ، رأى المشرع تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العامأوردها على سبيل الحصر فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - الواجب التطبيق-الذى رأى التدخل بحكم آمر فى حرية المؤجر فى النص فى العقد على (الشرط الفاسخ الصريح فى) حالة التأخر فى سداد الأجرة ، فنص فى المادة 18/ب - المقابلة للمادتين 31/أ من القانون 49 لسنة 1977 ، 23 من القانون 52 لسنة 1969 - على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ- .......... ب - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفة بذلك .......... و لايحكم بالإخلاء إذ قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية......" فدل بذلك على أنه أنه وإن يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على (الشرط الفاسخ الصريح فى) عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتصل بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا الأتفاق وذلك بما أوجبة على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال مدة معينة ومنها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب على الأتفاق وذلك بما أجازة للمستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة و المصاريف الرسمية التى يوجب المشرع على المحكمة أن تحكم بها عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها - و لاتمثل المصاريف الفعلية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، فإذا كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط وفق ما نص عليه التشريع الاستثنائى سالف الذكر من ضوابط . ( الطعن رقم 2326 لسنة 57 ق - جلسة 1992/9/17 - س 43 - ج2 - ص 1083) - الشرط الصريح الفاسخ . حق المتعاقدين فى الاتفاق عليه فى العقد . التكليف بالوفاء ، وتوقى المستأجر الإخلاء لسداد الأجرة والمصاريف قيدين أوردهما المشرع على هذا الاتفاق . المادة 23 قانون 52 لسنة 1969 . عدم قيام المؤجر بواجبه أو استعمال المستأجر لرخصته . أثره . عدم تحقق الشرط لآثاره . القاعدة: لا يغنى عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء لهذا السبب - تضمن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً صريحاً أو سبق إصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته إذ أن نص المادة المشار إليها وإن لم يصادف حق المتعاقدين فى الاتفاق على (الشرط الفاسخ الصريح فى) عقد الإيجار - إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا الاتفاق وذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوما ومنها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب عليه الاتفاق ، وذلك بما أثاره المستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة وفوائدها والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فإذا لم يضم المؤجر بواجبه أو استعمل المستأجر الرخصة المخولة ، فإن الشرط الفاسخ الصريح لا يحقق آثاره . ( الطعن رقم 1709 لسنة 48 ق جلسة 1984/2/9 ص442 س 35) | |
|