منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الرسالة

منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون 121 لســنة 2008 بتعديــــــل بعض أحكـــام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 106
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

القانون 121 لســنة 2008 بتعديــــــل بعض أحكـــام  القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور  Empty
مُساهمةموضوع: القانون 121 لســنة 2008 بتعديــــــل بعض أحكـــام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور    القانون 121 لســنة 2008 بتعديــــــل بعض أحكـــام  القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور  I_icon_minitimeالخميس 09 ديسمبر 2010, 5:03 am

القانون 121 لســنة 2008
بتعديــــــل بعض أحكـــام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور
قرر مجلس الشعب الآتي :
المـــادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام 2 الفقرة ثانية ، 3 الفقرة الثانية / البند 2 ، والبند3 ( فقرة ب ) والمواد 6، 7، 11 البند 2 ، 12 الفقرة الأولى ، 13 ، 14 ، 15 الفقرة الثالثة ، 23 ، 35 البند 1، 37 البند 3 ، 43 ، 65 الفقرة الأخيرة ، 66 ، 70 ، 72 ، 72 مكررا ( 2 ) ، 73 مكرراً ، وصدر المــادة 74 والبند 6 منها ، والمادة 74 مكرراً البنود ( 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ) وصدر المادة 75، والفقرة الأخيرة منها ، والمواد 75 مكررا ، 77 ، 80 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973بالنصوص الأتية :
مادة 2 فقرة 2 :
ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص .
مادة 3 فقرة 2 :
والمركبات نوعان : مركبات النقل السريع وهي : السيارات والجرارت والمقطورات ونصف المقطورات ، والدراجات النارية .
والمعدات الثقيلة : اللوادر والحفارات والأوناش والجرافات والبلدوزرات ..
وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق .
مادة 4 البند 2 ، البند 3 ـ الفقرة ب :
بند 2 ـ سيارة أجرة : وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة .
ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بهــا قرار من المحافظ المختص السمــاح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب .
ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام من خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة .
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة ، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت عليهــا صنعها عشرون سنــة .
وفي جميع الأحوال يُسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلى المركبة الجديدة المُستبدلة بها ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصهــا كسيارة خاصة .
بند 3الفقرة ب ـ
سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أتوبيس خاص ): وهي المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم .
مادة 4
يُحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفــاذ حظر تسييرها ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها .
ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويُحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها
مادة 7
الدراجة البخارية مركبة ذات محرك آلي تسير به ، لها عجلتان أو أكثر ، ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ، وقد يلحق بها صندوق .
ولا تُستخدم مركبات التوك توك إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة .
ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .
ولكل محافظ في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات التوك توك وأعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها في العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 11 البند 2
التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وكافة الأضرار الناتجة عنها ، التي تلحق بالغير ـ عدا تلفيات المركبات ـ ، وذلك مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقاً لأحكام القانون الخاص بذلك ووفقاً لبنود وثيقة التأمين .
مادة 12 ـ الفقرة الأولى :
لا تسري الرخصة إلا عن المركبة التي صُرفت عنها ، والمدة التي تسدد عنها الضريبة بما لايزيد على سنة ، فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية ـ عدا التي تعمل بالأجرة والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، بحسب رغبة مالك السيارة وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .. ويجوز تسيير المركبة في جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصوراً على دائرة معينة أو خط سير محدد .
مادة 13
تجكل طل مركبة أثنــاءسيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص ، وأداء التأمين عنهما ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها ، وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها ، وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذي يُؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه .
وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إدارياً .
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمــاً ، وبياناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بُعد مناسب وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة السيارة والثانية في مؤخرتها في المكان المخصص لتثبيتها ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير نكان تثبيت اللوحات .
مادة 14
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها ، وإلا سحبت إدارياً إدارياً اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة .
مادة 15 فقرة ثالثة
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت ، وذلك دون الاخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخرى .
مادة 23
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من أخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد ، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون ـ كما يتم فحص المركبة فنياً على الوجه المبين في المادة 11 من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابةً بالرفض مع بيان الأسباب خلال أٍسبوع من تاريخ الفحص ـ وفي هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها خلال هذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .
مادة 28
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات التوك توك المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها
بأماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها ، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ، ولا يجوز تسيير مركبة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات تاكسيميتر ، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة ، ولإدارات المرور أن تفحص عداد أي مركبة في اي وقت للتأكد من صلاحيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز 20 جنيه وأحوال استحقاقه بكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة .
مادة 33
لضبــاط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيــاً .
مادة 35 بند 1
1- ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين 1 ، 7 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلا دية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
مادة 37 بند 3
3 – ثلاث سنوات بالنسبة للبنود 2، 3 ، 4 ، 6، 8
مادة 43
لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة ولا يجوز إنشاء أو أدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بنــاء على عرض إدارة المرو المختصة .
وفي حالة المخالفة تغلق المدرسة إدارياً بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفي مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص .. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته وتجديده ، ونظم التعليم والامتحان .
مادة 65 الفقة الأخيرة
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في قانون أخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 66
يحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعة تحت تأثير خمر أو مخدر . وعلى مأمور الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة ، في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقاً للقانون .
مادة 70
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن ثلثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة ، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل في المركبة .
وفي حالة العود تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية .
مادة 72 مكررا
تسحب رخصة القيادة بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج) .
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3،4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (6،5) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (4،3،2،1) من البند (ج) .
وفي حالة العودإلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة ، تضاعف مدة الحبس.
وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ، ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً .
البند أ :
1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص .
2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها ، بدون تصريح من إدارة المرور المختصة .
3- وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العدادأو استبدال غيره به .
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصاً مؤقتاً بالسير لمدة سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة ، كما يجوز منحها ترخيصاً أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فتحصها .
البند ب :
1- السمــاح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج .
2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر ، المصابيح الكاشفة عل وجه مخالف للمقرر بشأن استعمالها .
3- وقوف المركبة ليلاً في الطريق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية ، والأنوار الحمراء الخلفية ، أو عاكس الأنوار المقررة .
4- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .
5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة .
6- عدم وجود حقيبة الاسعافات الأولية في المركبة ,
البند جـ :
1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب .
2- قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة ، والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة ، وذلك سواء كانت أنوارا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال ، أو غير موجودة .
3- قيادة مركبة من مركبات السياحة والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة (قبل نفاذ حظر تسييرها )، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات .
4- قيادة إحدى اتوبيسات نقل الركاب ( اتوبيسات عامة ، تروللي باص ، أتوبيسات مدارس ، اتوبيسات سياحة ، اتوبيسات رحلات ) والسيارات النقل والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة (قبل نفاذ حظر تسييرها ) لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة ، وتصرفات السائق ، وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها .
5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعاً أو أدوات أو أشياء من المحظور قانوناً تداولها ، أو صدر قراراً من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها ، وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر .
مادة 72 مكررا 2
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون أخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه ، كل قائد مركبة تسبب تلويق الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بنــاء أو أشياء أخرى ، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ، أو رائحة كريهة ـ أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق ما يشكل خطراً أو إيذاء لمستعمليه .
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها .. وفي حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة إليها في الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام .
مادة 73
في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغاءها ، أو اعتبارها ملغــاة ـ يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي من ضبــاط المرور المختصين، فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة .
ويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر ـ بحسب الأحوال ـ إما إعادة الرخصة إلى صاخبها إذا تبين له عدم وجود مخالفة ، وإلا ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغاءها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه الذي يحدده القانون .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالرفض أو مضي خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه .
مادة 73 مكرراً
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة ، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون ، لا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفني للقيادة وفي قواعد المرور وآدابه، واجتياز دورة بأحد المعاهد لتعليم القيادة كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غيّر بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلاً من الرخصة المسحوبة أو الملغاة على خلاف القانون .
مادة 74 مكرراً ( البنود 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :
3 – عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره جزام الأمان أثنـــاء سيرها في الطريق ، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان .
4 – عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .
5 – استخدام التليفون يدوياً أثنــاء القيادة .
6 – عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .
7 عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال ، أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب .
8 – عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء .
9 – عدم تزويد السيارة بحقيبة الإسعافات الأولية .
10 – عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها ، أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها ، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الافعال المشار إليها ، خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .
مادة 75 ( صدر المادة ، والفقرة الأخيرة )
صدر المادة Sad( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية ))
الفقرة الأخيرة : (( وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ، وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الافعال المشار إليها ، خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ))
مادة 75 مكرراً
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :
1- قيـــادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين ( 4 ، 5 ) من المادة 11 ، وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة وجهاز تسجيل البيانات في المركبات المحددة في المادة المشار إليها .
2- من حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها ، كمــا يتم ضبط تلك الأجهزة ، وتقضي المحكمة بمصادرتها.
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة المالية عند العود ارتكاب إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .
مادة 77
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب على أي مخالفات أخرى واردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على خمسين جنيه .
مادة 80
استثنــاء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح .. يجوز للمخالف التصالح فوراً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، عدا الجرائم الواردة في المواد ( 70 ، 73 مكرراً ) والبند 6 من المادة (74) ، والبنود ( 4، 5، 6، 7، 11 ) من المادة ( 75، 75 مكرراً ، 76 ، 76 مكرراً ) أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط ، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدني للغرامة المقررة قانوناً ، يسدد لمأمور الضبط القضائي أو في أحد مكاتب هيئة البريد ، أو أحد المنافذ التي تحددها لهذا القانون ، ويثبت ذلك في تقرير المخالفة .
ويترتب على التصالح في جميع الأحوال انقضــاء الدعوى الجنائية ، وعدم سحب التراخيص ، وإلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات ، وينسحب أثر التصالح في الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة .
وإذا اعترض المخالف في المواعيد وبالإجراءات المقررة قانوناً للاعتراض على الأوامر الجنائية ، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض
وعند صدور الحكم النهائي بالغرامة يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر .
==============
المـــادة الثانيـــــــة
تضاف بنود جديدة بأرقام ( 4، 5، 6، 7 ) إلى المادة 11 وتضاف فقرة أخيرة إلى المادة 21 وبند جديد برقم ( 8 ) إلى المادة 34 ، وفقرتان جديدتان إلى ذات المادة ، وبند جديد برقم 10 إلى المادة 75 من قانون المرور قانون المرور رقم 66 لسنة 1973بالنصوص الأتية :
مادة 11 البنود ( 4، 5، 6، 7 )
4 – وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يتيح فنيــاً لقائدي المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
5 – وضع جهــاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق ، وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها ، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في اتوبيسات نقل الركاب ، وأتوبيسات السياحة، أتوبيسات رحلات ، والسيارات النقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
6 – تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقاً للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب أخر .
7 - تزويد المركبة بحقيبة للاسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة 21 الفقرة الأخيرة
ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها خلال الميعاد المبين بالمادة 20من هذا القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في المواعيد الموجبة للإخطار عن الوفاة ، والمبينة في الفقرة السابقة .
مادة 3 ( بند جديد وفقرتان جديدتان )
8 – رخصة قيادة مركبات التوك توك تجيز لحاملها قيادتها .
فقرتان
ويعفى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة في إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة ، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها ، من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وأدابه ، وكذلك من شروط المدد البينية الواردة في هذه المادةوالمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية .
ويصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة التي تولت تدريبه دون غيرها ، ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانوناً
مادة 74 بند 10 وفقرة أخيرة
10- إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابات أو رسم أو أية رموز أو بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحلتها المعدنية .
ـ وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .
مادة 75 بند 11
11 – اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أوبسبب تأدية وظيفته .
المـــادة الثالثـــــــة
تضاف إلى قانون المرور قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 مواد جديدة أرقامها 35 مكرراً "1" ، 65 مكرراً ، 70 مكرراً ، 74 مكرراً "1 " ، 74 مكرراً "2" ، 76 مكرراً ، 81 مكرراً "1" ، و 81 مكرراً "2" ، و81 مكرراً "3" ، 81 مكرراً "4" ، نصوصها الأتية :
مادة 35 مكرراً
يشترط لمنح رخصة القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة .
مادة 35 مكرراً "1"
يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثــاً ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقاً لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة 35 دون إخلال بما ورد في نص المادة 36 من هذا القانون .
مادة 65 مكرراً
يرخص لضبــاط المرور المختصين بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها بصورة تعوق انسياب حركة المرور ، وذلك بوضع أقفال حديدة على إطاراتها لمنع حركتها ، ولحين استكمال اجراءات سحبها ، وتحرر المخالفة الللازمة له .
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الأقفال المخالفة لآحكام هذا القانون .
مادة 70 مكرراً
يلتزم قائدو المركبات النقل ( سيارة نقل ـ نقل مشترك ـ نقل خفيف ) والنقل العام ( أتوبيس ، تروللي باص والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر بالسير أقصى يمين الطريق ، كما يلنزم
قائدو المركبات السياحية والرحلات بالسير في المسار التالي لأقصى اليمين ، وبالسرعات المحددة بقرار وزير الداخلية ، وذلك كله سواء داخل المدن أو خارجها .
ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السي في تلك الطرق أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقاً للفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه .
وتضاعف الغرامة عند العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .
مادة 74 مكرراً "1"
مع عدم اإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تزيد على ألف جنيه ، كل من :
1- استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه لمركبة ، أو لشخص أو لحيوان لمنع ضرر جسيم محدق قد يلحق بأي منها .
2- كل قائد مركبة لا يغلق متعمداً أبواب مركبته أثنــاء السير بها .
3- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري لأو عند مطالعها أو منازلها أو في الانفاق أو عند مداخلها أو مخارجها أو في تقاطع الطرق .
وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند العود إلى أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .
مادة 74 مكرراً "2"
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة
مادة 76 مكرراً "2"
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها ، فإذا نجم عم ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف العقوبة المالية .
مادة 81 مكرراً "1"
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب قائدو المركبات التي تتسبب دون مقتضى في تعطيل حركة المرور أو تعويقها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه ولضباط المرور المختصين والأمناء المساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري .
مادة 81 مكرراً "2"
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص أو قام بغلق مكان أو اقتطاع او احتجاز او منع جزء من نهر الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه واعاقة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية عند العود إلى أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .
ولضباط المرور المختصين والأمناء المساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري .
مادة 81 مكرراً "3"
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو أية عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل ، كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة ، أو لآي شخص غير مرخص له بالقيادة إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير .
مادة 81 مكرراً "4"
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو أية عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات من المحظور تداولها أو نقلها.
المـــادة الرابعـــــــة
تلغى المواد 32 ، 42 ، 72 مكررا "1" ، والبنود 1، 2، 3، 4، 9 من المادة 74 والبنود 2، 3، 8 من المـادة 75 من قانون المرور قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 .
المـــادة الخامســـــــة
أولاًِ : يلتزم مالكو الدراجات والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجر بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، طبقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي تضعها وزارة التجارو والصناعة ، وللأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية لقانون المرور .
ثانياً : يلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليهــا في البندين 4، 5 من المادة 11 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 .
ثالثاً : يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون بعدم تسييرها بعد انقضــاء أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
رابعاً : يسري النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة التي مضى على تصنيعها عشرون سنة الواردة بالمتدة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
المـــادة السادســـــــة
ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء النقل البديلة للمقطورات ، والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صناعتها أكثر من عشرون سنة ، وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى ، وتتكون موارد الصندوق مما يأتي :
(أ‌) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
(ب‌) عوائد استثمار أموال الصندوق .
(ج ) المنح والهبات والإعانات والتبرعات .
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المـــادة السابعـــــــة
يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص تقرير رسم يخصص للخدمات المرورية بها ، بما لا يجاوز خمسين جنيهاً عن كل مركبة مرخص بتسييرها في إقليم المحافظة ، وبما يتناسب مع الرسم الأصلي المقرر للترخيص بها .
وتلغى كافة الرسوم المحلية المثلية السابق فرضها بأية محافظة لذات الغرض .
المـــادة الثامنـــــــة
يينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهر من تاريخ نشره .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elresala.ahlamountada.com
 
القانون 121 لســنة 2008 بتعديــــــل بعض أحكـــام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الرسالة  :: الفئة الأولى :: المنتدى القانوني :: القوانين والتشريعات-
انتقل الى: