منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الرسالة

منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دستور جمهورية مصر العربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسامه يوسف




عدد المساهمات : 76
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأحد 18 يوليو 2010, 2:31 am

الدستور المصري
النصوص الكاملة
(القوانين الأساسية المكملة )
( قوانين مجلس الشعب ومجلس الشورى )
قوانين الأحزاب السياسية
وقوانين مباشرة الحقوق السياسية
وثيقة إعلان الدستور المصري
نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة
نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب .
نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن الى إيمانه العميق ، والمعتز بشرف الانسان والإنسانية . نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم الى غير ما حد ، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :
( أولا _ السلام لعالمنا ) : عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صورة وألوانه .
(ثانيا ) الوحدة : أمل امتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وانها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده .
( ثالثا ) التطوير المستمر للحياة فى وطننا ، عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجه الأوطان هو تحقيق التقدم ، والتقدم لا يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وانما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن ريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه والإنسانية .
لقد خاض شعبنا تجربة تلو الأخرى ، وقد اثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية . عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يولية سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العامة فى شعبنا المناضل والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دوما وباستمرار مسارها وان يحقق بها تكاملا يصل الى حد الوحدة الكلية بين العلم والايمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى وبين عالمية الكفاح الانسانى من أجل تحرير الإنسان سياسية واقتصاد وثقافة وفكر وحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .
( رابعا ) : الحرية الانسانية المصرى عن ادراك الحقيقة أن انسانية الانسان وعزته هى الشعاب الذى أهدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى أن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعملة وبكرامته تكون مكونة الوطن و قوتة وهيبته .
أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .
ان صبغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام آمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى .
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئوليتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971 ، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعن حمايته وعلى تأكيد احترامه .
إصدار
دستور جمهورية مصر العربية
رئيس الدولة :
بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذى أجرى فى اليوم الحادى عشر من سبتمبر سنة 1971 وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على هذا الدستور .
وبعد الإطلاع على المادة 193 من دستور جمهورية مصر العربية يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق .
القاهرة فى 21 رجب 1391 هـ
11 سبتمبر 1971 م .
أنور السادات
إصدار
تعديل دستور جمهورية مصر العربية
رئيس الدولة :
بعد الإطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ، الذى أجرى فى يوم 22 من مايو سنة 1980 وعلى إجماع الشعب على الموافقة على تعديل الدستور وعلى المادة 189 من الدستور :
يصدر تعديل دستور جمهورية مصر العربية على النحو الذى تمت الموافقة عليه من الاستفتاء ، ويعمل بع اعتبار من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
القاهرة فى 7 رجب 1400 هـ
22 من مايو 1980 م
أنور السادات
دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول – الدولة
مادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة .
والشعب المصرى جزء لا يتجزأ من الأمة الاسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
مادة (2) : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسى للتشريع .
مادة (3) : السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها
ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .
مادة (4) : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بمن يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول .
ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .
مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية .
مادة (6) الجنسية المصرية ينظمها القانون .
الباب الثانى – المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول – المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .
مادة (8) : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
مادة (9) : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه
من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى
مادة (10) : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لها
الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
مادة (11) : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو السرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعلية مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكى والآداب العامة وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .
مادة (13) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع .
ولا يجوز فرض اى عمل على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
مادة(14) :الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال اتى يحددها القانون .
مادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون .
مادة (16) : تكفل الدلو الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها .
مادة (17) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون .
مادة (18) : التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام الى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج .
مادة (19) : التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم كله .
مادة (20) : التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحلة المختلفة .
مادة (21) : محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .
مادة (22) : إنشاء الرتب المدنية محظور .
الفصل الثانى – المقومات الاقتصادية
مادة (23) : ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالانتاج وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول
مادة (24) يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة .
مادة (25) لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .
مادة (26) : للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحدتهم الانتاجية وفقا للقانون والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى .
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .
مادة (27) : يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون .
وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العملية الحديثة .
مادة (29) : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاث أنواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة .
مادة (30) : الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام .
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
مادة (31) : الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .
مادة (32) : الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .
مادة (33) : للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب .
مادة (34) : الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول .
مادة (35) : لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض .
مادة (36) : المصادر العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة لإلا بحكم قضائى
مادة (37) : يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على مستوى القرية .
مادة (38) : يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .
مادة (39) : الادخار واجب وطنى تحمية الدولة وتشجعه وتنظمة .
الباب الثالث – الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة (40) : المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو لعقيدة .
مادة (41) : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .
مادة (42) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه .
مادة (43) : لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى انسان بغير رضائه الحر .
مادة (44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
مادة (45) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
ولمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .
مادة (46) : تكفل الدلو حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
مادة (47) : حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
مادة (48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ويجوز استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الامن القومى وذلك كلة وفقا للقانون .
مادة (49) :تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .
مادة (50) : لا يجوز أت تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
مادة (52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .
مادة (53) : تمنح الدولة حق الإلتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور
مادة (54) : للمواطنين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة الى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
مادة (55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام أو سرايا أو ذا طابع عسكرى .
مادة (56) : انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها وحماية أموالها .
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم فوق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها .
مادة (57) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
مادة (58) : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقا للقانون .
مادة (59) : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى .
مادة (60) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
مادة (61) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
مادة (62) : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الراى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
مادة (63) : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .
الباب الرابع - سيادة القانون
مادة (64) : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .
مادة (65) : تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .
مادة (66) : العقوبة شخصية :
ولا جريمة ولا عقوبا إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال للاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
مادة (67) : المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
وكل متهم فى جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه .
مادة (68) : التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الإلتجاء الى قاضية الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مادة (69) : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل
التجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
مادة (70) : لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التى يحددها
القانون .
مادة (71) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون
له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى
ينظمه القانون .
ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه ، وله ولغيره التظلم أمام
القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما
يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما .
مادة (73) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها
من جان الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة .
الباب الخامس – نظام الحكم
الفصل الأول - رئيس الدولة
مادة (73) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى .
مادة (74) : لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا الى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذة .
مادة (75) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن
يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
مادة (76) : يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ليعرض الترشيح على المواطنين
لاستفتائهم فيه .
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلث الأعضاء المجلس على المواطنين استفتائهم فيه فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه .
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية لحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها .
مادة (77) : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى .
مادة (78) : تبدا الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لآي سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .
مادة (79) : يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبة اليمين الآتية :
• أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وان أراعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه *
مادة (80) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة
التى تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافاة
أخرى .
مادة (81) : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو يستأجر شئ من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شئ من أمواله أو أن يقايضها عليه .
مادة (82):اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنة نائب رئيس الجمهورية .
مادة (83):اذا قادم رئيس الجمهورية استقالة من منصبة وجة كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
مادة (84) : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزة الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان المجلس منحلا حل رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط الا يرشح ايهما لرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
مادة (85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
ويقف رئيس الجمهورية عن عملة بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام .
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب وإذا حكم بادانتة أعفى من منصبة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الفصل الثاني – السلطة التشريعية
مجلس الشعب
مادة (86):يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخط العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على
اعمال السلطة التنفذية وذلك كلة على الوجة المبين فى الدستور.
مادة (87) : يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
مادة (88) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية .
مادة (89) : يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
مادة (90) : يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الاتية :
* أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون *
مادة (91) : يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .
مادة (92) مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
مادة ( 93) : يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب انتهاء من التحقيق خلال التسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض .
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس .
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
مادة (94) : إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان .
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفة .
مادة (95) : لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
مادة (96) : لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس غلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العام لأو الفلاح الذى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
مادة (97) : مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه .
مادة (98) : لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والأراء فى اداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .
مادة (99) : لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى اجراءات جنائية ضد عضو لمجلس الشعب إلا باذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء .
مادة (100) : مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو غالبية أعضاء المجلس .
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة .
مادة (101):يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العدى قبل يوم
الخميس الثانى من شهر نوفمبر فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويدم دور الانعقاد العادى سبعة اشهر على الاقل .
ويفض رئيس الجمهورية دورتة العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة (102) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى وذلك فى حالة
الضرورة او بناء على طلب بذلك موقع على أغلبية أعضاء مجلس الشعب
ويعان رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
مادة (103):ينتخب مجلس الشعب رئيسا لة وكيلين فى اول اجتماع لدور الانعقاد
السنوى العادى لمدة هذا الدور واذا خلا مكان احدهما انتخب المجلس من يحل محلة الى نهاية مدتة.
او بناء على طلب رئيسة مادة
مادة (104) :يضع مجلس الشعب لائحتة لتنظيم اسلوب العمل فية وكيفية ممارسة وظائفة.
مادة (105):لمجلس الشعب وحدة المحافظة على النظام الداخلى ويتولى ذلك رئيس
المجلس .
مادة (106):جلسات مجلس الشعب علنية:
ويجوز انعقادة فى جلسة سرية بناء عن طلب رئيس الجمهورية او الحكومة اوبناء على طلب او عشرين من اعضائة على الاقل ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح امامة تجرى فى جلسة علنية او سرية .
مادة (107):لايكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائة.
ويتخذ المجلس قرارتة بالاغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها اغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة
وعند تساوى الاراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شانة مرفوضا.
مادة (108) : كرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الاحوال الاستثنائية وبناء على
تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثى اعضائة ان يصدر قرارت لها قوة القانون ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فية موضوعات هذة القرارت والاسس التى تقوم عليها ويجب عرض هذة القرارت على مجلس الشعب فى اول جلسة بعدانتهاء مدة التفويض فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ماكان لها من قوة القوانين.
مادة(109):لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح
القوانين.
مادة(110):يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصة وتقديم تقرير عنة
على انة بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لاتحال الى تلك اللجنة الابعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الراى فى جوا نظر المجلس فية وبعد ان يقرر المجلس ذلك.
مادة (111):كل مشروع قانون اقتراحة احد الاعضاء ورفضة المجلس لايجوز تقديمة
ثانية فى نفس دورة الانعقاد .
مادة(112) :لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها .
مادة(113):اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقرة مجلس الشعب ردة
الية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اية فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا واصدار.
واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس واقرة ثانية بأغلبية ثلثى اعضائة اعتبر قانونا واصدر.
مادة (114):يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد
القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
مادة(115): يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على
الأقل من بدء السنة المالية ولاتعتبر نافذة الا بموافقتة عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة وذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية
مادة(116):تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب الى اخر من ابواب
الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها او زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.
مادة (117):يحدد القانون احكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة (118):يجب عرض الحساب الختامى لمزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة
لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ الانتهاء السنة المالية يتم تصويت علية بابا بابا ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقدير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاتة على مجلس الشعب.
وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى.
مادة (119):انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من
أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .
مادة (120) : ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة واجراءات صرفها .
مادة (121) : لا يجوز للسلطة تنفيذ التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه
انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .
مادة (122) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافأت التى
تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى
تتولى تطبيقها .
مادة (123) : يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنع الالتزامات المتعلقة باستغلال
موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
مادة (124) : لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو
أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم .
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء .
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب .
مادة (125) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة ايام على الأقل من تقديمه الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس و بموافقتة الحكومة .
مادة (126) : الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير
مسئول عن أعمال وزارته .
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة فى أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس .
ولا يجوز لمجلس ان يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة ايام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
مادة (127) : لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس
الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس .
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار غلا بعد استجواب موجه الى الحكومة بعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعها الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من راى فى هذا الشأن وأسابه .
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام ، فغذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى .
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة .
فإذا جائت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزراء .
مادة (128) : إذا قرر مجلس الشعب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو
الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه .
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .
مادة (129) : يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام
للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزراء بشان .
مادة (130) : أعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
مادة (131) : لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكثف لجنة من لجانة بفحص نشاط
إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو أى مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة .
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وان تطلب سماع من ترى سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب الى طلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
مادة (132) : يلقى رئيس مجلس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس .
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .
مادة (133 ) : يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزرة وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الوزارة .
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .
مادة (134) يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .
مادة (135) : يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا اذا كان من الأعضاء .
مادة (136) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به .
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء .
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب .
الفصل الثالث : السلطة التنفيذية
الفرع الأول : رئيس الجمهورية
مادة (137) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور .
مادة ( 138) : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة يشرفان على تنفذيها على الوجه المبين فى الدستور .
مادة ( 139 ) لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم .
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية .
مادة (140) يؤدى نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الاتية :
• أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان أحترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية
مادة ( 141 ) : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
مادة (142) لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها كما له حق طلب تقارير من الوزراء .
مادة (143) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون .
كما يعتقد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
مادة (144) : يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيع تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
مادة (145) : يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .
مادة (146) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .
مادة (147) : إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذة القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وتعرض فى أول اجتماع لة فى حالة الحل او وقف جلساته فاذا لم تعرض زال باثر رجعى ما كان له من قوة القانون الا اذا رأى المجلس اعتماد نفذها فى الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه اخر.
مادة(148):يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشانة.
واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع لة.
وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.
مادة (149):لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.
مادة (150):رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .
مادة(151):رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها و نشرها وفقا لاوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها .
مادة(152):لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
الفرع الثانى :الحكومة
مادة(153):الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
مادة (154):يشترط فيما يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الاقل وان يكون متمتعا بكامل حقوقة المدنية والسياسية.
مادة(155):يؤدى اعضاء الوزارة امام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الاتية:
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية.
مادة (156):يمارس مجلس الوزراء بوجة خاص الاختصاصات الاتية :
(أ)الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
(ب) توجية وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
(ج) اصدار القرارات الادارية والتنفذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفذها.
(د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
(هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
(و)اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
(ز)عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور .
(ح)ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين والدولة.
مادة (157):الوزير هو الرئيس الادارى الاعلى لوزارتة ويتولى رسم سياسة الوزراة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتفذيها.
مادة (158):لا يجوز للوزير اثناء تولى منصبة ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشترى او يستأجر شيئا من أموال الدولة او ان يؤجرها او يبعيها شيئا من اموالة او ان يقايضها علية.
مادة(159):لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احلة الوزير الى المحاكمة عما يقع منة من جرائم اثناء تأدية اعمال وظيفتة او بسببها ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائة على الاقل ولايصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس .
مادة (160) يوقف من يتهم من الوزراء عن عملة الى أن يفصل فى امرة ولا يحول انتهاء خدمتة دون اقامة الدعوى علية او الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
وتسرى هذة الاحكام على نواب الوزراء.
الفرع الثالث:الادارة المحلية
مادة(161):تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
مادة(162):تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجها على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر على ان يكون نصف اعضاء المجلس الشعبى على الاقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجها.
ويكون اختيار رؤساء وكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
مادة(163):يبين القانون طريقة التشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات اعضائها وعلاقتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على اوجة النشاط المختلفة.
الفرع الرابع:المجالس الشعبية المتخصصة
مادة(164):تنشا مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى وتكون هذة المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاتة قرار من رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع :السلطة القضائية
مادة(165)كالسلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون .
مادة(166):القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولايجوز لاى سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة .
مادة (167) :يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكليها وبين شروط اجراءت تعين اعضائها ونقلهم.
مادة (169):جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة (170):يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجة وفى الحدود المبينة فى القانون.
مادة(171):ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة يبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
مادة(172):مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى النازعات الادارية وفى الدعاوى التادبية ويحدد القانون اختصاصاتة الاخرى
مادة(173):يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يرأسه رئيس الجمهورية.
ويبن القانون طريقة تشكيلة واختصاصاتة وقواعد سير العمل فية ويؤخذ راية فى مشروعات القوانين الى تنظم شئون الهيئات القضائية.


عدل سابقا من قبل اسامه يوسف في الأحد 18 يوليو 2010, 2:49 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسامه يوسف




عدد المساهمات : 76
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأحد 18 يوليو 2010, 2:47 am

الفصل الخامس-المحكمة الدستورية العليا
مادة(174):المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة.
مادة(175):تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كلة على الوجة المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها .
مادة (176) : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .
مادة (177) : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولي المحكمة مسائل أعضائها الوجة المبين بالقانون .
مادة (178) : تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب علي الحكم لعدم دستورية نص تشريعي من أثار .
الفصل السادس – المدعي العام الاشتراكي :
مادة (179) : يكون المدعي العام الاشتراكي مسئول عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامة الياسي والحفاظ علي المكاتب الاشتراكية والالتزام السلوكي الاشتراكي ويحدد القانون اختصاصاتة والاخري ويقوم خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كلة علي الوجة المبين في القانون .
الفصل السابع – القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني :
مادة (180) : الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبة عسكرية .
مادة (181) : تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون
مادة (182) : ينشأ مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني ويتولي رئيس الجمهورية رئاستة ويختص بالنظر بالشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الاخري .
مادة (183) : ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاتة في حدود المبادئ الواردة في الدستور .
الفصل الثامن – الشرطة :
مادة (184) : الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الاعلي رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينه والامن وتسهر علي حفاظ النظام والامن العام والاداب وتتولي تنفيذ ماتفردة عليها القوانين وللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون .
الباب السادس – احكام عامة وانتقالية :
مادة (185) : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .
مادة (186) : يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به .
مادة (187) : لا تسري احكام القوانين إلي علي مايقع من تاريخ العمل بها ولا يترطب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والنص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة اغلبية أعضاء مجلس الشعب .
مادة (188):تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعاد اخر .
مادة(189):لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادر من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل.
وفى جميع الاحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قرارة فى شانة باغلبية اعضائة اذا رفض الطلب لايجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض .
واذا وافق الشعب على مبدا التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذة الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق على التعديل ثلث عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائة فى شانة.
فاذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة(109):تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابة رئيسا لجمهورية.
مادة (191):كل ما قررتة القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.
مادة(192):تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصدر بانشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
مادة(193):يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب علية فى الاستفتاء.
الباب السابع: احكام جديدة
الفصل الاول:مجلس الشورى
مادة(194):يختص مجلس الشورى بدارسة واقتراح ما يراة كفيلا بالحفاظ على مبادى ثورتى23 يوليو سنة1952،15مايو سنة1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاتة.
مادة(195):يؤخذ راى مجلس الشورى فيمايلى:
1-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور
2-مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فلى اراضى الدولة او التى تتعلق بحقوق السيادة.
5-مشروعات القوانين التى يحلية الية رئيس الجمهورية .
6-ما يحيلة رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها فى الشئون العربية او الخارجية.
ويبلغ المجلس راية فى هذة الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
مادة(196):يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحددة القانون على الا يقل عن
(132)عضوا.
وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
مادة(197):يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين او المعينين منهم .
مادة(198):مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويتة.
مادة(199):ينتخب مجلس الشورى رئيسا لة ووكيلين فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محلة الى نهاية مدتة.
مادة(200):لايجوزالجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
مادة(201) : كرئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى .
مادة(202):لرئيس الجمهورية إلقاء بيانة عن السياسة العامة للدولة او اى بيانات اخرى فى اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يراسة رئيس مجلس الشعب .
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .
مادة (203) : ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه .
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى إلا اذا كان من الأعضاء .
مادة (204) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل مجلس الشعب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .
مادة (205) : تسرى فى شأن مجلس الشورى والأحكام الواردة بالدستور فى المواد : (89) ،(90) ،(91) ،(91) ،(92) ،(93) ،(94) ، (95) ،(96) ،(97) ،(98) ،(99) ،(100) ، (101) ،(102) ،(104) ، (105) ، (106) ،(107) ، (129) ،(130) ، (134) .
وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .
الفصل الثاني : سلطة الصحافة
مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون .
مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون .
مادة (208 ) : حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون .
مادة ( 209 ) : حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسة مكفولة طبقا للقانون .
وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون .
مادة (210) : للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .
مادة ( 211 ) : يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحف واستقلالها ، ويحقق الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك علي النحو المبين في الدستور والقانون .
القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشر الحقوق السياسية
الوقائع المصرية العدد18 مكرر ( أ ) في 4 / 3 / 1956
باسم الأمة – مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 :
وعلي القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية :
وعلي المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدله له :
وعلي ما أرتاه مجلس الدولة : وبناء علي ما عرضه وزير الداخلية :
أصدر القانون الأتي :
الباب الأول – في الحقوق السياسية ومباشرتها
مادة 1 : علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
أولا : أبداء الرأي فيما يأتي :
1- الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية .
2- كل استفتاء أخر ينص عليه الدستور .
ثانيا : انتخاب أعضاء كل من :
1- مجلس الشعب .
2- مجلس الشوري .
3- المجالس الشعبية المحلية .
ويعفي من أداء هذه الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر علي النحو وبالشروط المبينه في هذا القانون .
مادة 2 : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :
1- المحكوم علية في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
2- من فرضت الحراسة علي أمواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفي حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات .
3- ملغاة بالقانون 220/1994 .
4- المحكوم علية بعقوبة الحبس في سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو أعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة امانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو أفساد أخلاق الشباب أو أنتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
5- المحكوم عليه بالحبس في إحدي الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 ، 41 ، 42 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ولك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره .
6- من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
7- ملغاة بالقانون 220 لسنة 1994 .
مادة 3 : تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة الأشخاص الآتي ذكرهم :
1- المحجوز عليهم مدة الحجر .
2- المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم
3- الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم إعتبارهم قبل ذلك .
الباب الثاني – في جدول الانتخاب
مادة 4 : يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع لك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي إكتسابه إياها .
مادة 5 : تنشأ جداول انتخاب تقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلي اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 6 : تبين اللائحة الجهات التي يعد لكل منها جداول انتخاب خاص .
كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .
مادة 7 : تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها .
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .
مادة 8 : للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنة وجنسيته .
مادة 9 : لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .
مادة 10 : لا يجوز إدخال أي تعديل علي جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء علي أن يبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 11 : الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو التي له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها .
وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار وموعده .
وعلي الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعين وفقا للفقرة السابقة .
مادة 12 : يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في أخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون علي السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها .
مادة 13 : ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .
مادة 14 : يجب عرض جداول الانتخاب .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .
مادة 15 : لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطي إيصالات لمدميها .
مادة 6 : تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الإبتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها إلي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
مادة 17 : لكل من رفض طلبة أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ، وعلي قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب موصي عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، علي أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام علي الأقل .
مادة 18 : يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصما أمام المحكمة في أي نزاع بشأن قيد أي اسم أو حذفه .
مادة 19 : تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون علي وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .
ويجوز للمحكمة أن تحكم علي من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنية .
مادة 20 : علي قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .
مادة 21 : يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشأن في اللائحة التنفيذية .
الباب الثالث – في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
مادة 22 : يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوما علي الأقل .
أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليه في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور .
مادة 23 : يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية .
مادة 24 : يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي تجري فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن أثنين ، ويعين أمين لكل لجنة .
ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية في جميع الأحوال ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام ، ويختارون بقدر الإمكان من بين أعضاء الهيئة القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام ويختار أمناء اللجان من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام .
وتتولي كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق علي اختيارهم للإشراف علي عملية الأقتراع ، وترسل بيانا بأسمائهم إلي وزير العدل لينسق بينهم في رئاسة اللجان ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التي يتبعونها .
ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية ، وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، وفي حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسمائهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التي يوجد بها مقر اللجنة .
وتشرف اللجان العامة علي عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية .
وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ، وعضوا من الناخبين المقيدة اسمائهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق علي يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي أثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسمائهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين .
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، يكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء ما يعن له من ملاحظات لمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة ، ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من أحدي جهات الإدارة ، ويكون التصديق علي التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمده أو شيخا ولو كان موقوفا .
مادة 25 : إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة .
مادة 26 : حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة علي أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة .
وجمعية الانتخاب هو المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والقضاء الذي حوله ، ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .
مادة 27 :لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب .
مادة 28 : تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا إلي الساعة الخامسة مساء ومع لك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلي الساعة الخامسة مساء ناخبون ولم يبدوا آراءهم ، تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلي ما بعد إبادء آرائهم .
مادة 29 : يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وابداء الرأي في الاستفتاء بالتأشير علي البطاقة المعدة لذلك .
وعلي رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من النواحي المخصصة لابداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه علي البطاقة يعيدها مطوية إلي الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفي الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذي أبدي رأيه .
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علي الوجه الذي يحدد بقرار من وزير الداخلية .
كما تبين اللائحة التنفيذية شكل الباقة ومحتوياتها وطريق التاشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص .
ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا أرائهم علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ، ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدي رأيه علي ذلك الوجه .
ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلي من يحضر معهم أمام اللجنة ، تدوين الرأي الذي يبدونه علي بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر .
مادة 30 : لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .
مادة 31 : علي كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة اسمه بجدول الانتخاب ، وما يثبت شخصيته بأية وسيلة ، يجوز للجنة قبول رأي من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، متي كان مقيدا بجداول الناخبين بها .
مادة 32 : على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، و على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .
على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها أن يبدى رأية أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية .
وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى والمركز أو القسم أو البند ورقم القيد فى جدول الانتخاب وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيروها .
وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة .
مادة 33 : تعتبر باطلة جميع الأراء المعلقة على شروط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابة أو أذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى اشارة أو علامة اخرى تدل عليه .
مادة 34 : يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر عنه لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى يرشح فيها ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر .
مادة 35 : تفصل اللجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان ابداء كل ناخب رأيه .
وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها وتصدر قرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتدون قرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها و يتلوها الرئيس علنا .
مادة 36 : يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها فى الجلسة نسختين من محضرها وترسل أحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها الى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ النسخة الثانية من مقر مديرية الامن .
مادة 37 : تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال ثلاث أيام التالية بوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء اليه .
مادة 38 : يرسل وزير الداخلية عقب اعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه .
الباب الرابع - فى جرائم الانتخاب
مادة 39 : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرون جنيها من كل اسم مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوتة فى الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 40 : يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أولا : كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها عل خلاف أحكام هذا القانون .
ثانيا : كل من توصل الى قيد اسمه أو اسم غيرة دون أن تتوافر فيه أو فى ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم اخر .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 41 : يعاقب عقوبات منصوص عليها بالمادة السابقة :
أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء لاكراهه على ابداء الراى على وجه خاص .
ثانيا : كل من أعطى أخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيرة كى يحملة على ابداء الرأى خاص أو الامتناع عنه .
ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسة أو لغيره .
مادة 42 : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا كاذبة موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقة بقصد تأثير فى نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخبارا كاذبة .
فإذا أذيعت تلك الأقوال فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 43 : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
أولا : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملا سلاحا من أى نوع .
ثانيا : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
مادة 44 : يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم اسمه قيد فى الجدول بغير حق .
ثانيا : كل من ابدى رأيه منتحلا اسم غيره .
ثالثا : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 45 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستى أشهر كل من اختلس او أخفى أو أعلن أو أفسد احد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء أو الغير نتيجة لعملية بأية وسيلة اخرة وذلك بقصد تغيير الحقيقة فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 46 : يعاقب بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة كل من أخل بحرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام اجراءاته باستعمال القوة أو التهديد .
مادة 47 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ( 45 ) و (46 ) .
مادة 48 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقة .
مادة 49 : يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة .
مادة 50 : تسقط الدعوى العمومية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ستة أشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق .
مادة 51 : يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب فى قاعة اللجنة أو يشرع فى ارتكابها فى هذا المكان .
الباب الخامس – أحكام عامة و أخرى وقتية
مادة 52 : يكون الدعوة لاجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 53 : يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها الى فترات وذلك عند اعداد جداول الانتخاب أول مرة .
مادة 54 : اذا كان انتقال الناخب من محل اقامته الى مكان الانتخاب بطريقة السكك الحديدية الحكومية فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وإيابا على النحو الموضع باللائحة التنفيذية .
مادة 55 : يلغى المرسوم بالقانون رقم (148) لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 56 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار اللائحة التنفيذية له ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . صدر بديوان الرياسة فى 20 رجب 1375 / 3 مارس 1956.
القانون رقم 40 لسنة 1977
الخاص بنظام الأحزاب السياسية
الجريدة الرسمية العدد 27 فى 7 يوليو 1977
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه قد أصدرناه :
الباب الأول - الأحزاب السياسية
مادة 1 : للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 2 : يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على المبادئ والأهداف المشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك على طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .
مادة 3 : تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسي والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العامة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور .
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا .
مادة 4 : (أ) يشترك لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسي ما يلى :
( اولا ) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع :
1- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع .
2- مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 ، 15 مايو 1971 .
3- الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية .
ثانيا : تميز برامج الحزب وسياستة أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى .
ثالثا : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى أو على أساس طبقى أو طائفى أو فتوى أو جغرافى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .
رابعا : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
خامسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى فى الخارج وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أيه أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها فى البند التالى .
سادسا : عدم انتماء أى من مؤسسى أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها فى البند ( أول ) من هذه المادة أو فى المادة (3) من هذا القانون أو من هذا القانون أو فى المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه أو للمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على معاهدة السلام واعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 ابريل سنة 1979 .
سابعا : الا يكون من بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم الدولة جدية على قيامة بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأى طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها فى البند السابق .
ثامنا : ألا يترتب على قيام الحزب اعادة تكوين أى حزب من الأحزاب التى خضعت للرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية .
تاسعا : علانية مبادئ واهداف وبرامج نظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله .
مادة 5 : يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى :
أولا : اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم .
ثانيا : بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية إن وجد ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الانتاجية أو الخدمية أو التعليمية .
ثالثا : المبادئ أو الأهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو اليها لتحقيق هذه الأهداف .
رابعا : شروط العضوية فى الحزب وقواعد و إجراءات الانضمام اليها والفصل فى عضويته والانسحاب منه ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى .
خامسا : طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقلاته بأعضائه على أساس ديمقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .
سادسا : النظام المالى للحزب شاملا تحديد مختلف مواردة أو المصرف الذى تودع فيه أمواله والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد واجراءات امساك حسابات الحزب ومراجعتها واقرارها واعداد موازنته السنوية واعتمادها .
سابعا : قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختيار للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تؤول اليها هذه الأموال .
مادة 6: مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وأحكام القانون رقم 3 لسنة 1978 المشار اليها يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :
1- أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه ان يكون من ابا مصري .
2- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية الكاملة ولا تنطبق عليه أحكام أى من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه .
3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أومن ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلى أو التجارى .
مادة 7 : يجب تقديم إخطار كتابى الى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامة الداخلى وأسماء أعضاؤه المؤسسين وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجان المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الإخطار .
مادة (Cool : (1) تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى :
1- رئيس مجلس الشورى : رئيسا
2- وزير العدل
3- وزير الداخلية
4- وزير الدولة لشئون مجلس الشعب
5- ثلاثة من غير المنتمين الى أى حزب سياسى من بين رؤساء أعضاء
الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم
قرار من رئيس الجمهورية .
ويحل محل رئيس مجلس الشورى فى الرئاسة عند غيابة أحد وكيلى هذا المجلس وفى حالة غيابهم جميع أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون وبفحص ودراسة اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها واربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم فى البنود 2 ، 3 ، 4 من الفقرة الأولى من هذة المادة وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من زى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية او عامة أو أن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل الى الحقيقة فيما هو معروض عليها . ويقوم رئيس اللجنة بابلاغ رئيس مجلس الشعب والشورى بأسماء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم الواردة فىلا الإخطار المذكور فى المادة السابعة من هذا القانون فور تقديم اخطار تأسيس الحزب اليه ويتولى كل من رئيسى المجلسين اعلان تلك الأسماء فى أماكن ظاهرة فى كلا من المجلسين لمدة شهر من تاريخ ابلاغها اليه ويتولى رئيس مجلس الشورى نشرها فى صحيفتين صباحيتين يوميتين ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أى من تلك السماء الى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لدية من مستندات خلال شهر من تاريخ نشر الصحف وعلى اللجنة أن تصدر قراراها بالبت فى تأسيس الحزب على أساس ما ورد فى اخطار التأسيس الابتدائى وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض لعى تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من زوى الشأن ويعتبر انقضاء مدة الأربعة أشهر المشار اليها دون اصدار قرار من اللجنة بالبت فى تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس قرار الاعتراض واسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة ايام على الأكثر من تاريخ صدور القرار وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الادارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد ممثلى من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشان حماية القيم من العيب وتفصل المحكمة المذكورة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ ايداع عريضته إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 9 يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطة السياسي اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه فى الجريدة الرسمية أو فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة اذا لم يتم النشر أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الادارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهي بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 7 من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبي أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لاحكام الفقرة السابقة
مادة 10 : رئيس الحزب هو الذي يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحد أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي .
مادة 11 : تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو للطباعة اذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أى شخص اعتباري ولو كان متمتعا الجنسية المصرية وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به فى إحدى الصحف اليومية وذلك اذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه في المرة الواحدة أو على ألف جنيه فى العام الواحد ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد .
مادة(12) : لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلي . ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلي . ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك ذلك لتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله وعلى الحزب ان يمكن الجهاز من ذلك . وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة السياسة بهذه التقارير .
مادة(13): تعفى تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسامه يوسف




عدد المساهمات : 76
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأحد 18 يوليو 2010, 2:55 am

مادة (14) : تعتبر أموال الحزب فى حكم الاموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكورة .وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية او جنحة تفتيش مقر من مقار الحزب إلا فى حضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا اعتبر التفتيش باطلا .ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان واربعين ساعة من اتخاذه.
مادة (15 ) : لكل حزب حق إصدار صحيفة أو اكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار اليه فى المادتين (1) و (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن الصحافة ويكون رئيس الحزب مسؤولا مع رئيس مجلس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها .
مادة (16) : يخطر رئيس الحزب لجنة الشئون السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من صدور القرار .
مادة (17) : لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية –بعد موافقتها –ان يطلب من المحكمة الإدارية العليا بشكلها المنصوص عليه فى لمادة (8) الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه ، تخلف أو زوال اى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون . وعلى المحكمة تحديد جلسة لتنظر هذا الطلب خلال السبعة ايام التالية لهذا لاعلان عريضته الى رئيس الحزب بقره الرئيسي . وتفصل المحكمة فى طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . ويجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطها و قرار أو اى تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الاولى من هذه المادة او كان مرتبا على هذه المخالفة او فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة فى تقرير المدعى العام الاشتراكى والمشار اليه فى الفقرة الأولي خروج اى حزب سياسي او بعض قياداته او أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادتين (3و4) من هذا القانون .وعلى اللجنة ان تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل فى عضويته اى شخص ممن تنطبق عليهم أحكام المواد الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 والمشار إليه .وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقره الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .وتسرى بالنسبة للطعن فى قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من هذا القانون .
مادة (18) : يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها فى المادتين 13 و15 من هذا القانون ان تكون له عشرة مقاعد على الأقل فى مجلس الشعب .
مادة (19) : ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 –الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3)
مادة (20) : ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3) .
مادة(21) : تضع لجنة الشئون السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب او تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة . ولا يجوز لاى حزب التعاون او التحالف مع اى حزب او تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة .
الباب الثاني –العقارات
مادة(22) : يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أى صورة على خلاف اجكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت اى ستار ديني او فى وصف جمعية او هيئة أو منظمة او جماعة ايا كانت التسمية او الوصف الذي يطلق عليها وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الإعداد القتالي او اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة اجنبية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها او المعدة لاستعمالها .
مادة (23) : يعاقب بالحبس كل من انضم الى تنظيم حزبى غير مشروع او جماعة ايا كانت التسمية الذى يطلق على هذا التنظيم .وتكون العقوبة بالحبس اذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الإعداد القتالي ، او إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة اجنبية وكان الجانى يعلم بذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقته اذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم ذلك .
مادة (24) : يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود اى من التنظيمات المشار اليها فى المادتين السابقتين وذلك اذا تم الإبلاغ قبل بدأ التحقيق .ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا تم الابلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .
مادة(25) : يعاقب بالحبس كل مسؤول فى حب سياسى او اى من اعضائه او العاملين به قبل او تسلم مباشرة او بالوساطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة اى نشاط يتعلق بالحزب . وتكون العقوبة السجن اذا كان المال او الميزة او المنفعة من اجنبى او من اية جهة اجنبية . وتقضى المحكمة فى جميع الاحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة .
مادة (26) : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) او الفقرة الأولى او الثانية من المادة (12) من هذا القانون .ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون .
مادة(27) : لا تخل احكام هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون آخر .
الباب الثالث –احكام ختامية ووقتية
مادة (28) : استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أى حزب سياسى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب ، ان يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الاقل من أعضاء هذا المجلس .
مادة (29) : فيما عدا ما يصدر بتحديده تنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور .
مادة (30) : تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
1- حزب مصر العربي الاشتراكي .
2- حزب الأحرار الاشتراكي .
3- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها ان تخطر اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة(31) : يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول الى الاحزاب المشكلة طبقا لاحكام هذا القانون من اموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من امين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور الى اى من الأحزاب المشار اليها او الى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة او إحدى الهيئات العامة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعاه اللجنة المركزية .وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لاحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل القانون محل الاتحاد المذكور .
مادة (32) : تلغى المادتين (1،6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فى شأن حل الاحزاب السياسية وا يجوز استناد الى احكام هذا القانون اعاة تكوين الاحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون المشار اليه او الاحزاب التى تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 ،15 مايو 1971 . وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
مادة( 33) : ينشر هذا القانون فى الجريد ة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب 1397ه (3 يولي سنة 1977 ).
القانون رقم 38 لسنة1972- فى شان مجلس الشعب
الجريدة السمية العدد 29 فى 28/9/1972
باسم الشعب –رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه :
الباب الأول – فى تكوين مجلس الشعب
المادة الأولى : يتألف مجلس الشعب من أربعمائة و أربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين . ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب
المادة الثانية : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيما فى الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او إيجارا اكثر من عشر افدنه . ويعتبر عاملا من يعمل بيده عملا يدويا او ذهنيا فى الزراعة او الصناعة او الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا فى السجل التجاري او من حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يبقى مقيدا فى نقابته العمالية . ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971 ويعتد به فى تحديد صفة المرشح من العمال او الفلاحين بالصفة التي ثبتت له فى 15 مايو سنة 1971 او بصفته التي رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب .
المادة الثالثة : تقسم جمهورية مصر العربية الى دوائر انتخابية وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين . ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالإسناد اليها فاذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه
المادة الرابعة : مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له . ويجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
الباب الثاني – فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب
المادة الخامسة : عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب :
1-ان يكون مصري الجنسية من أب مصري .
2-ان يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3-ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
4-ان يجيد القراءة والكتابة .
5-ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية او أعفى من أدائها طبقا للقانون .
6-(1) الا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة الاعتبار آو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
(أ)انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال إسقاط العضوية .
(ب)صدور قرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بإلغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بتاء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دورة الانعقاد صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(ج)صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الاثد المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .
المادة الخامسة مكرر 1 : ملغاة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم 37 لسنة 9ق دستورية بجلسة 19/5/1999 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 3/ 6/ 1990 .
المادة السادسة : يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح . ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ مائتي جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفة العامل او الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات . ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الإلزامية او الإعفاء منها .
المادة السابعة : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن الإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
المادة الثامنة : تتولى فحص طلبات والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة او اكثر فى كل محافظة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او ما يعادلها وعضوية احد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض او ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .
المادة التاسعة : يعرض فى الدوائر الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التي تثبت لكل منهم وذلك خلال الخمسة الايام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه . ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك ان يطلب من اللجنة المنصوص عليه فى هذه المادة ادراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور . ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم اى من المرشحين او إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه او اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور . وتفصل فى الاعتراض المشار اليها –خلال مدة أقصاها عشرة ايام من تاريخ إقفال باب الترشيح – لجنة او اكثر تشكل من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض تو ما يعادلها على الاقل يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .
المادة العاشرة : للمرشح الحق فى ان يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على الا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيها . وتسلم الصورة الى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب
المادة الحادية عشرة : تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 من أبريل سنة 1979 . وكذلك بالمبادئ المنصوص عليها فى المادة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكذلك بالوسائل التى يجوز انفاقها عليها وذلك كله طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إليها فى الفقرة الأولى على نفقة المرشح . ويعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الأولى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1977 وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون المذكور او القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية او عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر . وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية . ويفصل فى الدعاوى الناشئة بأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال .
المادة الثانية عشرة :لا يجوز لأحد ان يرشح نفسه فى اكثر من دائرة انتخابية ومن يرشح نفسه فى اكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد فيها أولا .
المادة الثالثة عشرة : لكل مرشح أن يتناول عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف .
المادة الرابعة عشرة : لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون .
المادة الخامسة عشرة : ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات ، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الأثننين الحاصلين علي أعلي الأصوات بشرط أن يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين .
المادة السادسة عشرة : ملغاة بموجب القانون 201 لسنة 1990 .
المادة السابعة عشرة : إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوي شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين علي الأقل ، أجري الانتخاب في موعده وأعلن فوز من يحصل منهما علي 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة .
وإذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن فوزه في الانتخاب إذا حصل علي النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة ، ويجدي انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من اعلي فوزه من غيرهم.
وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل علي النسبة المشار إليها وأجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات .
وفي الأحوال التي لا يحصل المرشح فيها علي نسبة العشرة في المائة المشار إليها في الفقرة السابقة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقعد الذي كان مرشحا له .
المادة الثامنة عشرة : إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولي من المادة الثالثة من هذا القانون .
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
وفي الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .
المادة التاسعة عشرة : بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلي طالب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون .
المادة العشرون : يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلي رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشرة يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا علي الأسباب التي بني عليها ومصدقا علي توقيع الطالب عليه .
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية .
الباب الثالث – في عضوية مجلس الشعب
المادة الحادية والعشرون : ملغاة بموجب القانون 201 لسنة 1990
المادة الثانية والعشرون : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو اللجان الخاصة بها .
المادة الثالثة والعشرون : يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة ، متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفة بمجرد توليه عمله في المجلس .
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته أو وظيفته ، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الآخرين أو وظيفته .
وإلي أن يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوي مكافأة عضوية مجلس الشعب .
المادة الرابعة والعشرون : إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة .
ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يتقاضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته .
ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أيه معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي .
المادة الخامسة والعشرون : لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية ، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دورة فيها ، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية .
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي يقررها لائحته الداخلية .
المادة السادسة والعشرون : يعود عضو مجلس الشعب بمجرد إنتهاء مدة عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه أو التي يكون قد رقي إليها أو إلي أيه وظيفة مماثلة لها .
المادة السابعة والعشرون : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 ،34 يجوز للمجلس بناء علي طلب مكتبة ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثني من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضة .
( أ ) مديري الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة التي تمارس نشاطا علميا .
( ب ) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
( ج ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
وفي هذه الحالة يطبق في شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة 24 .
المادة الثامنة والعشرون : لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية مدة عضويته ويبطل أي تعيين علي خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلي أخري أو كان بحكم قضائي أو بناء علي قانون .
المادة التاسعة والعشرون : يتقاضي عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثني من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء في مجلس الشعب .
وتستحق المكأفاة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفي كافة أنواع الضرائب .
المادة الثلاثون : يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة .
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضاء لتمكينهم من مباشرة مسئوليتهم .
وتسري علي أية مبالغ قد تدفع إلي الأعضاء علي هذا الوجه ، الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب .
المادة الحادية والثلاثون : يتقاضي رئيس مجلس الشعب مكأفاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكأفاة العضوية وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة عامة .
المادة الثانية والثلاثون : يمتنع علي رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
وإذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام ( أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) طبق في حقه حكم المادة24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي .
المادة الثالثة والثلاثون : يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ويطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام ( أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .
ويتقاضي وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسري عليه أحكامه .
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلي من بدلات .
المادة الرابعة والثلاثون : يجوز للمجلس وفق لائحته أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس ( وفي هذه الحالة يطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .
المادة الرابعة والثلاثون مكررا : يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب .
ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية .
ويتضمن قرار التعيين إلحاقه بمجلس الوزراء أو بأحد القطاعات الوزارية أو بوزارة معينة أو أكثر .
ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس .
كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشغل أية وظيفة أخري أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
المادة الرابعة والثلاثون – مكرر (1) : يتولي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين في كل الأمور المتعلقة بمجلس الشعب وبصفة خاصة الحضور عنهم أمام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم في إعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به إليه من اختصاصات .
المادة الرابعة والثلاثون مكرر (2) : لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب في سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزراء المختصين .
وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الهيئات العامة وبرؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل في سير العمل الإداري أو في العلاقات بين وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو الهيئة العامة وبين العاملين في هذه الجهات .
ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب ما يراه من ملاحظات إلي نائب رئيس الوزارة المختص حسب الأحوال .
المادة الرابعة والثلاثون – مكرر (3) : يتقاضي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير ، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكأفاة العضوية بمجلس الشعب .
المادة الرابعة والثلاثون – مكررا (4) : يعفي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال عضوية مجلس الشعب عنه أو بانتهاء رئاسة الجمهورية الذي أصدر قرار تعيينه أو باستقالة الوزارة ، مع حفظ حقه في المعاش أو المكأفاة طبقا للقواعد المقررة .
أحكام ختامية وانتقالية
المادة الخامسة والثلاثون : المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة .
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موزانة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون القيد بالقواعد الحكومية .
المادة السادسة والثلاثون : يضع مجلس الشعب بناء علي اقتراح مكتبة لائحة لتنظيم شئون العاملين به ، وتكون لها قوة القانون ، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة .
وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخوله للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها في القوانين واللوائح .
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخري .
المادة السابعة والثلاثون : يتولي رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولي رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .
المادة الثامنة والثلاثون : تسري علي أعضاء مجلس الشعب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ أدائهم اليمين المنصوص عنها في المادة 90 من الدستور .
المادة التاسعة والثلاثون : مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة .
المادة الأربعون : يجوز بصفة مؤقتة اختيار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية .
المادة الحادية والأربعون : يلغي القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1963 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب ، كما يلغي القرار بالقانون رقم 82 لسنة 1971 ، بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب .
المادة الثانية والأربعون : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجهورية في 15 شعبان سنة 1392 ( 23 سبتمبر سنة 1972 )
ملحوظة : ألغي الجدول المرفق للقانون رقم 14 لسنة 1983 بالقانون 201 لسنة 1990 .
القانون رقم 120 لسنة 1980
في شان مجلس الشورى
الجريدة الرسمية العدد 27 بتاريخ 2/7/1980
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول – في تكوين مجلس الشورى
مادة 1 : يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضوا .
وينتخب ثلث أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام ، علي أن يكون نصفهم علي القل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي
مادة 2 : تقسم جمهورية مصر العربية إلي ثمانية وثمانين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون إحداهما علي الأقل من العمال والفلاحين .
مادة 3 : مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أو لاجتماع له .
ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كلا ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .
ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الأولي بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية .
ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدة العضوية ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة علي انتهائها .
مادة 4 : إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله .
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
مادة 5 : إذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء علي اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلي حين انتخاب الأعضاء الجدد .
ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الإعلان .
الباب الثاني
في الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى
مادة 6: مع عدم الإخلال بأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 ، بتنظيم مباشر الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى :
1- أن يكون مصري الجنسية من أب مصري .
2- أن يكون أسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية ، أولا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3- أن يكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية علي الأقل ، يوم الانتخاب أو التعيين .
4- أن يجيد القراءة والكتابة .
5- أن يكون أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون .
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه في أي من الحالتين الآتيين :
( أ ) انقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية ، حسب الأحوال .
( ب ) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح أو التعيين المترتب علي إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية علي الأقل .
مادة 7 : لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية فإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها أولا .
مادة 8 : يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري كتابة إلي مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدي الدوائر الانتخابية الواقعة بها ، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه علي الأقل ، علي ألا تقل عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ مائة جنية خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات .
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
مادة 9 : يعرض كشف المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه ، وذلك لمدة خمسة أيام تالية لقفل باب الترشيح .
ويحدد في هذا الكشف أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم وفقا للمادة 8 .
وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر من كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاضي أو ما يعادلها علي الأقل يختارهما وزير العدل وممثل الوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
ولكل مرشح لم يرد اسمه في الكشف أن يطلب من اللجنه المشار إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف ، وله الاعتراض علي إدراج اسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه او اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف .
وتفضل اللجنة المشار إليها في الاعتراضات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح .
وينشر أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين .
مادة 10 : إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوي شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين علي الأقل ، أعلن فوزهما بالتزكية .
وإذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين وإذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .
مادة 11 : كل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل ويثبت ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الإعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ، وذلك في صحيفتين يوميتين .
مادة 12 : ينتخب عضو مجلس الشوري بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب .
فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة ، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات ، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الأثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات ، بشرط أن يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين .
مادة 13 : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشوري وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشوري ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها .
ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشوري متخليا مؤقتا عن عضويته الأخري أو وظيفته المشار إليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس .
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخري أو ظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشوري ، إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الأخري أو وظيفته .
وإلي أن يتم التخلي نهائيا لا يتقاضي العضو سوي مكأفاة عضويته لمجلس الشوري .
مادة 14 : المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة .
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة الدولة السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .
مادة 15: يضع مجلس الشوري ،بناء علي اقتراح مكتبة ، لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون .
ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة .
وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، تسري في شانهم الأحكام المطبقة علي العاملين بمجلس الشعب .
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية في القوانين واللوائح .
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخري .
مادة 16 : لرئيس الجمهورية أن يحيل إلي مجلس الشوري أحد الموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس الواردة في المادة 194 من الدستور .
مادة 17 : يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلي مجلس الشوري الموضوعات الداخلة في اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الأولي من المادة 195 من الدستور
ويجب علي مجلس الشوري أن يبدي رأيه فيما أحيل إلية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهوري إلية وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخري مماثلة .
فإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأية أعتبر ذلك موافقة علي الموضوع المحال إلية .
مادة 18 : يحيل رئيس مجلس الشعب إلي رئيس مجلس الشوري الموضوعات التي تدخل في اختصاصه طبقا للأحكام المقررة في البندين الأول والثاني من المادة 195 من الدستور .
ويسري في هذا الشأن حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة .
مادة 19 : يتقاضي عضو مجلس الشوري مكأفاة قدرها خمسة وسبعون جنيها ، ويستثني من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ،
إذا كانوا أعضاء في المجلس ز
وتستحق المكأفاة من تاريخ حلف العضو اليمين ، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها ويعفي من كافة أنواع الضرائب .
مادة 20 : يتقاضي رئيس مجلس الشوري مكأفاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة الدولة .
مادة 21 : يمتنع علي رئيس مجلس الشوري بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
وإذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام طبق في حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكأفاة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي .
مادة 22 : يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلي رئيس مجلس الشوري خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا علي الأسباب التي بني عليها ومصدقا علي توقيع الطالب عليه .
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التي تتبع في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقا للمادة 93 من الدستور .
مادة 23 : يتولي رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسة .
ويتولي رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسة .
ويتولي رئيس مجلس الوزراء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .
مادة 24 : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، تسري في شان مجلس الشوري الأحكام الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 ، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة ( فقرة ثانية ) والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشر والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين ، من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب .
مادة : 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون مكن قوانينهما .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1400 ( 28 يونيو سنة 1980 ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دستور جمهورية مصر العربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الرسالة  :: الفئة الأولى :: المنتدى القانوني :: القوانين والتشريعات-
انتقل الى: