اسامه يوسف
عدد المساهمات : 76 تاريخ التسجيل : 15/07/2010
| موضوع: تعليق اضراب المحامين حتى حكم الاستئناف بقضية مدير نيابة طنطا الثلاثاء 20 يوليو 2010, 7:52 pm | |
| تعليق اضراب المحامين حتى حكم الاستئناف بقضية مدير نيابة طنطا تُعقد الجلسة فى 5 سبتمبرأعلنت نقابة المحامين تعليق جميع الاحتجاجات والإضرابات فى الفترة المقبلة، انتظاراً لحكم محكمة الاستئناف في ٥ سبتمبر المقبل في قضية المحاميين إيهاب الساعي ومصطفى فتوح المحكوم عليهما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه بتهمة الاعتداء على مدير نيابة قسم ثانى طنطا باسم أبوالروس. وبينما أبدى المحامون ارتياحًا لبدء النيابة فى التحقيق فى واقعة الاعتداء على المحامي إيهاب ساعى الدين، شهدت النقابة العامة، وفروعها فى المحافظات، حالة من الإحباط والغضب بين نشطاء المحامين، بسبب قرار النقابة تعليق الاضراب، مؤكدين رفضهم للقرار لحين تحقيق مطالبهم، بحسب صحيفة المصري اليوم الثلاثاء. وقال مختار العشرى، مقرر لجنة الإعلام بنقابة المحامين، إن النقابة ستنتظر صدور الحكم، ولن تقوم بفعاليات احتجاجية خلال الفترة المقبلة، لكنها تتمسك بإعلان نتائج التحقيق مع باسم أبوالروس، مدير نيابة ثان طنطا، وتفعيل ورقة المطالب التى تسلمها ممثلو الهيئات القضائية. وفيما دعا منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن المحاميين، إلى فض جميع الإضرابات وعدم القيام بأى أعمال احتجاجية، قائلا: «أنا أسجل ارتياحى، وارتياح هيئة الدفاع، خاصة أننا أخذنا فرصتنا كاملة فى الدفاع بعكس المحاكمة السابقة، وسادت روح الود والدعابة بين القضاة والنيابة العامة والمحامين واستعدنا أجواء ما قبل الأزمة». كانت محكمة جنح مستأنف طنطا قد قضت الاحد الماضي تأجيل نظر استئناف محاكمة المحاميين ضد الحكم الصادر بحبسهما ٥ سنوات، إلى جلسة الأحد الموافق 5 سبتمبر القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبسهما. يذكر ان محكمة طنطا الجزئية كانت قد قضت في 9 يونيو بالحبس مع الشغل والنفاذ خمس سنوات لكل من المحاميين إيهاب إبراهيم ومصطفى فتوح المتهمين بالإعتداء بالضرب على رئيس نيابة ثانى طنطا باسم أبو الروس، وهو الحكم الذي تسبب في اندلاع الازمة بين المحامين والقضاة. ونصت حيثيات الحكم على "سجن المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى بالإعتداء على مدير النيابة ، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية وهى التعدى عمدا على عريف بالشرطة من أحد أفراد الحراسة المعينة على النيابة، والسجن سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة وهى إهانة موظفين أثناء تأدية عملهم، والسجن سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الخامسة وهى اتلاف المنقولات وغرامة 300 جنيه لكل منهما والمصروفات الجنائية. | |
|