منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الرسالة

منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم حديث لمحكمة النقض الأحكام غير المنهية للخصومة استئنافها مع الحكم النهائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 106
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

حكم حديث لمحكمة النقض الأحكام غير المنهية للخصومة استئنافها مع الحكم النهائى Empty
مُساهمةموضوع: حكم حديث لمحكمة النقض الأحكام غير المنهية للخصومة استئنافها مع الحكم النهائى   حكم حديث لمحكمة النقض الأحكام غير المنهية للخصومة استئنافها مع الحكم النهائى I_icon_minitimeالخميس 09 ديسمبر 2010, 3:34 am

نقض رقم 20819 لسنة 77 ق جلسة 27 /1 /2010
حيث انه لما كان من المقرر- في قضاء محكمة النقض أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن,وأن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها , وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحيه للقانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها , وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورأى المشرع في ذلك هو الرغبة من منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى ومما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي , وان الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة المشار إليها هي الخصومة الاصليه برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو مسألة عارضة عليها أو متصلة بألا ثبات فيها , وان من المقرر إن رفع الدعوى ابتداء بطلبين مختلفين شأنه في ذلك شأن ضم دعويين لنظرها معا لا يؤدى أصلا إلى دمج احداها في الأخرى أو يفقد كل منهما استقلاله ولو اتحد الخصوم فبها الا انه إذا كان كل من الطلبين مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان الفصل في احدهما يتضمن فصلا في الطلب الأخر ففي هذه الأحوال ينشأ من اقترانها قيام خصومه واحدة تشملها معا ويعتبر الحكم في احداهما قبل الأخر صادرا إثناء نظر الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل في الطلب الأخر الا في الأحوال الاستثنائية المبينة على سبيل الحصر في المادة 212 سالفة البيان. لما كان ذلك ، وكان من الثابت في الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أقام دعواه أمام محكمة أول درجه بطلب الحكم بإخلاء العين محل النزاع لتكرار امتناع الطاعن عن سداد الاجره عن المدة المبينة بالصحيفة ، فأقام الطاعن دعوى فرعيه بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ الأجرة المطالب بها على سند من أخلال الأول بالتزاماته التعاقدية وحرمانه من الانتفاع بالعين ،ومن ثم فان الدعوى المقامة تعد دفاعا موجها للدعوى الاصليه بإخلاء العين ومبررا للامتناع عن سداد الأجرة المطالب بها ويتوقف الفصل في احدى الدعويين على الفصل في الأخرى ،باعتبار الطلبات فيها متقابلة لخصومة واحدة وبالتالي يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى الاصلية وقبل أن تفصل في موضوع الدعوى الفرعية يكون غير منه للخصومة ولا يجوز استئنافه استقلالا الا مع الحكم الذي تنتهي به الخصومة برمتها فان الحكم المطعون فيه وقد قبل استئناف الحكم الصادر في الدعوى الاصليه بإخلاء الطاعن – حالة كونه لم ينه الخصومة ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية المبينة بالمادة 212 سالفة البيان – يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقصة لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجه لبحث أسباب الطعن الواردة بالصحيفة .
لما كان ما تقدم ، فانه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 3524 لسنه 7 ق القاهرة بعدم جواز الاستئناف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم بصفتهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة ، وحكمت في الاستئناف رقم 3524 لسنة 7 ق القاهرة بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنف – المطعون ضدهم بصفتهم ـ مصاريف الاستئناف ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elresala.ahlamountada.com
 
حكم حديث لمحكمة النقض الأحكام غير المنهية للخصومة استئنافها مع الحكم النهائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض في أمر الأداء -سلوك طريقة أمر الأداء شروطه-
» أحكام محكمة النقض بشأن الشرط الفاسخ الصريح
» أحكام محكمة النقض في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى
» هانى سرور يحصل على البراءة بتعديل تشريعى يطبق لأول مرة فى محكمة النقض..
» قانون رقم 16 لسنه 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الرسالة  :: الفئة الأولى :: المنتدى القانوني :: الاحكام-
انتقل الى: