منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الرسالة

منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 16 لسنه 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 106
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

قانون رقم 16 لسنه 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 16 لسنه 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية   قانون رقم 16 لسنه 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية I_icon_minitimeالخميس 09 ديسمبر 2010, 4:55 am

قانون رقم 16 لسنه 2007
بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1966
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى علي القانون الأتي نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولي )
تستبدل عبارة (قانون القضاء العسكري ) بعبارة (قانون الأحكام العسكرية ) أينما وردت في
قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1966 أو في أي قانون أخر
(المادة الثانية )
يستبدل بالباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون القضاء العسكري المشار إليه
الباب التالي:
الباب الأول
ماده (1):القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكريه وفروع
قضاء أخري طبقا لقوانين وانظمه القوات المسلحة
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا لأحكام هذا القانون
وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون أخر
وتقوم علي شأن القضاء العسكري هيئه تتبع وزاره الدفاع
ماده (2):يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم فضلا عن
الشروط الواردة بقانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم
232 لسنه 1959 الشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر
بالقانون رقم 246 لسنه 1972
ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة علي النحو
المبين بالجدول المرفق في مجال تطبيق هذا القانون
جدول وظائف هيئه القضاء العسكري
المعادلة لوظائف السلطة القضائية
المرفق بالقانون رقم 16 لسنه 2007
بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
وظائف هيئه القضاء العسكري وظائف السلطة القضائية
رئيس هيئه القضاء العسكري رئيس محكمه النقض
(رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)
نواب ومساعدو رئيس هيئه القضاء العسكري
(نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية )
مدير المحاكم العسكرية والمدعي العام العسكري
رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة نواب رئيس محكمه النقض
ورؤساء محاكم الاستئناف
وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
رؤساء المحاكم العسكرية
نائب المدعي العام العسكري المحامي العام الأول
أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية
مساعدو المدعي العام العسكري القضاة بمحكمه النقض ومحاكم الاستئناف
المحامون العامون
أعضاء المحاكم العسكرية العليا
رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطه العليا
رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والناطق العسكرية وما يعادلها
رؤساء النيابات العسكرية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية
ورؤساء نيابة
رؤساء المحاكم العسكرية المركزية
رؤساء النيابات العسكرية الجزئية قضاه ووكلاء نيابة فئة ممتازة
رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة
أعضاء النيابات العسكرية ===========وكلاء نيابة
أعضاء النيابات العسكرية برتبه نقيب ========مساعد نيابة
أعضاء النيابات العسكرية برتبه ملازم أول =====معاون نيابة
ماده (3): القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون
وضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبه ملازم أول غير قابلين للعزل إلا من
خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية
لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية
بالنسبة الي القضاة وأعضاء النيابة
وفي غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض علي ضباط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا
إلا بعد الحصول علي إذن من لجنه هيئه القضاء العسكري
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد 25 -43-98 بند(1)-111 من قانون القضاء العسكري المشار إليه
النصوص الأتيه:
ماده(25): يتولي النيابة العسكرية (مدعي عام ) لا تقل رتبته عن عميد يعاونه عدد كاف من
الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين38 و 116 من
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 فضلا عن الشروط الواردة
بقانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنه 1959
ماده (43): المحاكم العسكرية هي :-
1-المحكمة العليا للطعون العسكرية
2- المحكمة العسكرية العليا
3-المحكمة العسكرية المركزية لها سلطه العليا
4- المحكمة العسكرية المركزية
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون
ماده(98): بند(1) : الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية
ماده(111): يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات اعاده النظر في أحكام
المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطه العليا والمحكمة العسكرية
المركزية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلي الوجه
المبين فيه
(المادة الرابعة)
تضاف ماده جديدة برقم 43 مكررا الي قانون القضاء العسكري ونصها الأتي:-
ماده ( 43 مكررا) المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة
وتؤلف من رئيس هيئه القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبه عقيد
علي الأقل وتتكون من عده دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو احد نوابه برتبه عميد علي الأقل
وتصدر الأحكام من خمسه قضاه عسكريين
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم
عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافه المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام علي
العسكريين أو المدنيين وتسري علي هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض
في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمه النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامه باته دون
حاجه لأي إجراء
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات اعاده النظر التي تقدم في أحكام المحاكم
العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب اعاده
النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية
(المادة الخامسة)
يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشره اختصاصاته بالنسبة لكافه التماسات اعاده النظر التي
قدمت إليه قبل العمل بهذا القانون
(المادة السادسة)
تلغي المواد 55- 58 -59 من قانون القضاء العسكري المشار إليه كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون
(المادة السابعة)
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ربيع الأخر سنه 1428 هجريا الموافق 23 ابريل سنه 2007
رئيس الجمهورية
حسني مبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elresala.ahlamountada.com
 
قانون رقم 16 لسنه 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن غير السكنية ولائحته التنفيذية
» قانون الغاء محاكم امن الدولة وتعديل قانون العقوبات والاجراءات
» مذكرة بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية
» قانون الإتصالاترقم (10) لسنة 2003
» قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الرسالة  :: الفئة الأولى :: المنتدى القانوني :: القوانين والتشريعات-
انتقل الى: