منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدى الرسالة منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مع تحيات منتدى الرسالة
منتدى الرسالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الرسالة

منتدى قانوني يهتم بالشريعة والقانون ومحاولة نشر الثقافة القانونية ومباديء الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن التصرف في أراضي الدولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسامه يوسف




عدد المساهمات : 76
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن التصرف في أراضي الدولة Empty
مُساهمةموضوع: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن التصرف في أراضي الدولة   قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن التصرف في أراضي الدولة I_icon_minitimeالثلاثاء 28 ديسمبر 2010, 7:27 am

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2041 لسنة 2006

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي الدستور :
• و علي القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية
• و علي القانون 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
• و علي قانون المناقصات و المزايدات بالقانون رقم 89 لسنة 1998
• و علي القانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة
• و علي القانون 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 .
• و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية
• و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 في شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية في الوادي الجديد و شبه جزيرة سيناء و البحر الأحمر و بعض المناطق بالصحراء الغربية .
• و بناءاً علي ما أقترحه وزير المالية .
• و علي موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/2006
قـــــــــــــــــــرر
مادة أولي : ــ
مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة التعدي علي أملاكها الخاصة بالطريق الإداري يعمل في شأن تطبيق أحكام القانون 148 لسنة 2006 المشار إليه بالشروط و القواعد و الإجراءات المنصوص عليها بالمواد التالية .
مادة ثانية : ـ
يكون التعامل بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال و اعتماد نتيجته بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بالجهة مالكة العقار بحسب الأحوال
مادة ثالثة : ـ
تنشر كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة عن فتح باب تلقي الطلبات من راغبي تقنين أوضاعهم و ذلك في صحيفة يومية واسعة الانتشار علي يومين علي أن يتضمن النشر المدة المحددة لتقديم الطلبات و الجهة التي تقدم إليها و البيانات و المستندات المطلوبة و ما يطلب سداده من مبلغ لفحص الطلب و يتم الإعلان عن تلك الطلبات و العقارات محل هذه الطلبات بمقر الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها العقارات محل التصرف
مادة رابعة : ـ
يكون التعامل علي العقارات المبنية بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 المشار إليها إذا كان البناء عليها بغرض السكني لواضعي اليد و أسرته أو لأحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو المتناهية الصغر و لا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الأراضي الفضاء المقام عليها منشآت خفيفة قابلة للإزالة أو المحاطة بأسوار أو تلك التي تتعارض مع مقتضيات الأمن القومي و الطيران المدني و بصفة عامة أي وضع لا يستند لمظهر جدي و حقيقي .
مادة خامسة : ـ
يكون التعامل علي مساحات زوائد التنظيم بالشروط الآتية : ـ
1. أن تكون المساحة محل التعاقد واقعة ضمن زوائد التنظيم في تاريخ التعامل
2. أن تكون المساحة المعتبرة زوائد تنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب الشراء أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال .
3. أن يترتب علي التصرف في هذه المساحة لغير الطالب إلحاق ضرر به .
4. ألا يترتب علي التعامل الإضرار بأي من الواجهات او مداخل العقارات الملاصقة .
5. أن يكون التعامل بالقدر الذي لا يخل بحق المطل و بحق المرور إلي الطريق العام .
مادة سادسة : ـ
يكون التعامل علي الأراضي التي تمت زراعتها قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 سواء الأراضي الصحراوية المستصلحة أو الأراضي الزراعية القديمة وفقاً للشروط الآتية :
1- ألا تزيد مساحة الأراضي الصحراوية المستصلحة و المستزرعة علي مائة فدان
2- ألا تزيد مساحة الأراضي الزراعية القديمة علي عشرة أفدنة
3- أن يتوفر للأرض مصدر ري دائم .
مادة سابعة : ـ
يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قرارا بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقاً لأحكام القانون 148 لسنة 2006 و ذلك علي النحو التالي : ــ
أولاً اللجنة الفنية
• و يتم تشكيلها من عناصر فنية و مالية و قانونية و تختص بفحص الأوراق و المستندات المقدمة ، ولها أن تستوفي من مقدمي الطلبات ما تراه لازماً من بيانات و مستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بهذا القرار و يحق للجنة المعاينة علي الطبيعة إذا ما رأت لزوماً لذلك .
• و تعد اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات تقريراً بنتائج أعمالها تبين فيه توصياتها و أسبابها بالنسبة لقبول أو رفض الطلبات المقدمة إليها و يتم إعلان التقرير بلصقه علي مقر الوحدة المحلية .
• و لكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان إلي اللجنة التي تتولي إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم .
ثانياً لجنة التقييم
• و يتم تشكيلها من عناصر فنية و مالية و مالية و قانونية ذات خبرة و تختص بتحديد المقابل العادل الذي يتم التعامل علي أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة و البعد الاجتماعي و الاقتصادي لواضعي اليد و بمراعاة ما يأتي :
1- تاريخ وضع اليد و مدته
2- طبيعة استغلال العقار و العائد منه إن وجد
3- سعر المتر أو الفدان وقت التعامل
4- ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتي تاريخ التعامل
5- موقع العقار و مدي اتصاله بالمرافق العامة
6- غير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل
و تعد اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريراً بنتائج أعمالها يوضح به الأسس التي استندت إليها في تحديد المقابل العادل و يتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه علي مقر الوحدة المحلية .
و لكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان إلي اللجنة التي تتولي إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم .
ثالثاً : لجنة البت في الطلبات
• و يتم تشكيل هذه اللجنة برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالجهة الإدارية صاحبة الشأن و عضوية عناصر فنية و مالية و قانونية من ذوي الخبرة و الكفاءة و تضم في عضويتها ممثل وزارة المالية بالجهة و عضو عن إدارة الفتوى بمجلس الدولة أو مفوض الدولة بالمحافظة بحسب الأحوال إذا بلغ التقييم أكثر من خمسمائة ألف جنيه و عضو من المجلس الشعبي المحلي المختص .
• و تختص هذه اللجنة بفحص نتائج أعمال كل من اللجنة الفنية و لجنة التقييم المشار إليها بما في ذلك ما خلصتا إليه من توصيات في شأن التظلمات و ترفع لجنة البت توصياتها للوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة المختص لاتخاذ القرار اللازم .
• المادة الثامنة : ـ
يكون سداد مقابل التعامل سواء بالبيع او التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال علي النحو التالي : ـ
• سداد 10% من القيمة خلال أسبوع من تاريخ إخطار المتعامل معه بسداد هذه القيمة علي أساس الأسعار و الشروط التي حددتها الجهة الإدارية للتعامل .
• و يسدد باقي القيمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سداد نسبة ال 10% المشار إليها
• و يجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال سداد باقي القيمة علي دفعات يستق عنها مقابل عن المصروفات الإدارية لا يجاوز 4 % سنوياً عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد .
• و في جميع الأحوال لا يتم نقل ملكية العقار إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية للجهة الإدارية صاحبة الشأن .
المادة التاسعة : ـ
يكون التعامل علي أملاك الدولة الخاصة بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في الحالات سالفة البيان وفقاً لشروط عامة علي النحو الأتي : ــ
1. ألا يكون العقار محل الطلب مخصصاً لمنفعة عامة .
2. أن تكون الحيازة محل وضع اليد ظاهرة و هادئة و مستقرة .
3. يحظر علي الأسرة الواحدة [ الزوج ـ الزوجة ـ الأولاد القصر ] الاستفادة أكثر من مرة من أحكام هذا القرار في غير حالة التعامل علي زوائد التنظيم
4. و في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط التي يتم التعامل علي أساسها يكون العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة إلي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي أو اتخاذ أي إجراء قانوني أخر و لا يكون للمتعامل معه حق في طلب تعويض أيا كان صورته و في هذه الحالة يتم المقاصة بين ما دفعه المتعامل معه من أقساط و مقابل حق الانتفاع المستحق عن المدة من وضع اليد حتي الفسخ
المادة العاشرة : ـ
يكون التعامل بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال بطريق الاتفاق المباشر بالنسبة إلي
1- العقارات التي تخصصها الدولة للمواطنين في حالة الإخلاء الإداري
2- العقارات التي تقيمها الدولة بغرض تملكها أو تأجيرها مراعاة للبعد الاجتماعي .
3- العقارات التي يتم التصرف فيها لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر وفق أحكام القانون رقم 141 لسنة 2004 المشار إليه
و يكون تحديد المقابل و أسلوب سداده في تلك الحالات وفقاً لما تقرره الجهة الإدارية المالكة .
المادة الحادية عشر : ـ
يجوز التعامل بالاتفاق المباشر علي العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة و ذلك بالاتفاق بين وزير المالية و الوزير أو المحافظ المختص بناءاً علي مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل و أسلوب السداد علي أن تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقيق في مناسبة هذا المقابل و يعرض وزير المالية ما تنتهي إليه اللجنة علي مجلس الوزراء للاعتماد ..
المادة الثانية عشر : ـ
تنشأ بكل جهة إدارية قاعدة بيانات لكافة العقارات المملوكة لها و و ما تم التصرف فيه منها و أسلوب التصرف و قيمته و البيانات الكافية عن المتصرف إليهم . و تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفة دورية بكافة ما يتم إثباته من بيانات بتلك الجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشأة لديها .
المادة الثالثة عشر : ـ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره و يلغي كل حكم يخالف أحكامه .
رئيس مجلس الوزراء
( دكتور / أحمد نظيف )

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 شوال سنة 1426 هـ
الموافق 4 نوفمبر سنة 2006 مـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن التصرف في أراضي الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون 121 لســنة 2008 بتعديــــــل بعض أحكـــام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور
» كتاب دورى رقم ( 1 ) لسنة 2007 بشأن التصالح على الرسوم القضائية المستحقة
» قرار وزير المالية رقم778 لسنة 2010بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
» كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة وقيدها وإصدار قرارات فيها
» القانون رقم 145 لسنة 2006 "قانون الحبس الإحتياطى الجديد "

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الرسالة  :: الفئة الأولى :: المنتدى القانوني :: القوانين والتشريعات-
انتقل الى: